نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 778
وإذا زنى الذمي بالمسلمة ضربت عنقه ، وأقيم على المسلمة الحد : إن كانت محصنة جلدت ، ثم رجمت . وإن كانت غير محصنة جلدت مائة جلدة . ومن زنى بذات محرم له ، كعمته ، أو خالته ، أو بنت أخيه ، أو بنت أخته ، ضربت عنقه ، محصنا كان ، أو غير محصن . وكذلك الحكم فيمن زنى بأمه ، أو ابنته ، أو أخته . والإثم له في ذلك أعظم ، والعقوبة له أشد . ومن عقد على واحدة ممن سميناه ، وهو يعرف رحمه منها ، ثم وطأها ، ضربت عنقه ، وكان حكمه حكم الواطي لهن بغير عقد ، بل وطؤهن بالعقد الباطل أعظم في المأثم ، لأنه بالعقد مخالف للشرع ، محتقب لعظيم الوزر ، مستخف بالدين ، متلاعب بأحكام رب العالمين ، وبالوطئ على أعظم ما يكون من الفجور ، وارتكاب المحظور ، فهو جامع [1] بين عظائم موبقات ، وأوزار مثقلات ، وقبائح مهلكات . وإذا وطئ من غير عقد لذات محرم منه فقد أتى بالإثم [2] بعض ما أتاه الجامع بين العقد والفعل ، كما ذكرناه . وهذا بضد ما ذهب إليه شيطان الناصبة ، المكنى بأبي حنيفة ، و [3] زعم : أن من عقد على أمه ، أو أخته ، أو ابنته ، وهو يعرفهن ، ولا يجهل الرحم بينه وبينهن ، ثم وطأهن ، سقط عنه الحد ، لموضع الشبهة زعم بالعقد . فجعل تعاظم الذنب مسقطا للعقاب ، والاستخفاف بالشرع شبهة تبطل حدود الجنايات ، وهذا هدم للإسلام . ومن غصب امرأة على نفسها ، ووطأها مكرها لها ، ضربت عنقه ، محصنا كان ، أو غير محصن .
[1] في د ، ز : " وبالوطئ أعظم ما يكون من الفجور فهو جامع . . . " . [2] في ب ، ه ، و : " في الإثم " . [3] في ب : " ما ذهب إليه نعمان بن ثابت المكنى أبا حنيفة إمام فقهاء أهل الخلاف وزعيمهم ، السابق لجماعتهم في شرع القياس في الأحكام فإنه زعم . . . " .
778
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 778