responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 777


مرات بالزنا ، أو شهد عليها أربعة رجال عدول جلدت ، ثم رجمت إن كانت من الإحصان على ما ذكرناه . وإن لم تكن محصنة جلدت مائة جلدة كما بيناه .
وتقتل في الرابعة بعد حدها على الزنا ثلاث مرات .
ومن زنى ، وهو غير محصن ، فلم يحد ، لعدم بينة عليه بذلك ، أو توبة منه قبل القدرة عليه ، ثم عاد عشر مرات أو أكثر من ذلك ، لم يقتل عند الظفر به ، بل يقام عليه الحد بالجلد ، وإنما يقتل في الرابعة إذا فعل الزنا فيها ، وقد أقيم عليه الحد ثلاث مرات حسب ما شرحناه .
ومن زنى ، وتاب قبل أن تقوم الشهادة عليه بالزنى ، درأت [1] عنه التوبة الحد . فإن تاب بعد قيام الشهادة عليه كان للإمام الخيار في [2] العفو عنه أو إقامة الحد عليه حسب ما يراه من المصلحة في ذلك له ولأهل الإسلام . فإن لم يتب لم يجز العفو عنه في الحد بحال .
ومن زنى ، ولم تقم عليه بينة بذلك ، فأقر به عند الإمام ، ليقيم عليه الحد ، ويطهره بذلك من الآثام ، كان محسنا مأجورا . فإن قتله الحد ، أو لم يقتله ، فقد أدى ما عليه ، وتبرع بما يستحق به الثواب . فإن ستر على نفسه ، وتاب فيما بينه وبين الله عز وجل ، ولم يبد صفحته للإمام ، كان أفضل له وأعظم ثوابا ، وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : من أتى منكم شيئا مما يوجب عليه حدا أو عقابا فليستتر بظل الله عز وجل [3] ، ويتوب إليه فيما بينه وبينه ، فإنه أقرب إلى الله عز وجل [4] من إظهاره ما ستر [5] عليه ، ولا يبد [6] أحدكم صفحته بالذنوب ، فإنه من أبدى صفحته لإقامة الحد عليه هلك ، ولم يصبر على الحق فيه .



[1] في ألف ، ب ، ج : " أدرأت " .
[2] ليس " الخيار في " في ( د ، و ) .
[3] في ج : " تعالى " .
[4] ليس " عز وجل " في ( ج ) .
[5] في ج : " يستر " وفي و : " استتر " .
[6] في ألف ، ج ، و : " لا يبدأ " وفي ب : " لا يبدي " وفي ه‌ : " لا يبدء " أقول وغير ( ب ) كما ترى .

777

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 777
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست