responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 776


ملك يمين يستغنى بها عن غيرها ، ويتمكن من وطئها . فإن كانت زوجته مريضة لا يصل إليها بنكاح ، أو صغيرة لا يوطأ مثلها ، أو محبوسة ، أو غائبة ، لم يكن محصنا بها ، ومتى زنى وجب عليه الجلد دون الرجم على ما قدمناه .
ولسنا نعتبر في الإحصان الحرة دون الأمة ، والمسلمة دون الذمية .
ونكاح المتعة لا يحصن بالأثر الصحيح عن أئمة آل محمد عليهم السلام [1] .
وهو يجري في ظاهر الحال مجرى نكاح الغائب عن زوجته ، لأنه نكاح مشترط بأيام معلومات وأوقات محدودات ، وليس هو على الدوام ، فربما تخلل الأيام فيه والأوقات المشترطة من الزمان ما يمنع صاحبه من الاستغناء به عما سواه ، كما تمنع [2] الغيبة صاحبها من الاستغناء ، فيخرج بذلك عن الإحصان . والله أعلم .
ومن أقر بفجور بامرأة في عجزها ، أو شهد عليه بذلك أربعة شهود ، وجب عليه من الحد ما يجب على من أقر بفجور ، بامرأة [3] في قبلها ، أو شهد عليه الشهود بذلك ، لا يختلف حكمه في الأمرين جميعا ، والحد فيهما على السواء .
فإن أقر بأنه فجر بامرأة فوطأها دون الموضعين ، أو شهد عليه بذلك - على ما قدمناه - لم يجب عليه حد الزاني [4] ، لكنه يعزر بما يراه الإمام ، أو خليفته المنصوب لذلك في الناس .
ومن زنى ، وهو غير محصن ، فجلد ، ثم عاد إلى الزنا مرة أخرى جلد ، وكذلك إن عاد ثالثة ، فإن عاد رابعة بعد جلدة ثلاث مرات قتل وإن كان غير محصن .
فالإمام مخير في قتله بالرجم أو بالسيف حسب ما يراه .
والحكم على المرأة إذا زنت كالحكم على الرجل سواء : متى أقرت أربع



[1] الوسائل ، ج 18 ، الباب 2 من أبواب حد الزنا ، ح 2 و 3 و 5 ، ص 352 - 253 .
[2] في ب ، ه‌ : " يمنع " .
[3] في د ، ز : " امرأة " وفي ألف ، ج : " من قبلها " .
[4] في ألف ، ج : " حد الزنا " .

776

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 776
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست