responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 775


ولا يقبل في الزنا واللواط ولا شئ مما يوجب الحدود شهادات النساء .
ولا يقبل في ذلك إلا شهادات الرجال العدول البالغين .
وإذا أقر الإنسان على نفسه بالزنا أربع مرات على اختيار منه للإقرار وجب عليه الحد . وإن أقر مرة أو مرتين أو ثلاثا لم يجب عليه حد بهذا الإقرار ، وللإمام أن يؤدبه بإقراره على نفسه حسب ما يراه ، اللهم إلا أن يقر على نفسه بالزنا بامرأة بعينها ، فيلتمس حقها منه لقذفه إياها ، فعليه جلد ثمانين ، حد الفرية .
وإذا قامت البينة على رجل حر مسلم بالزنا ، أو [1] أقر بذلك على نفسه - كما ذكرناه - وكان محصنا ، وجب عليه جلد مائة ، ثم يترك حتى يبرأ جلده ، ثم تحفر [2] له حفيرة إلى صدره ، ثم يرجم بعد ذلك . فإن فر من البئر وقت الرجم ، وكان عليه شهود بالزنا ، رد إليها ، ورجم حتى يموت . وإن فر منها ، ولم يكن عليه شهود ، و إنما أخذ بإقراره ترك ، ولم يرد ، لأن فراره رجوع عن الإقرار ، وهو أعلم بنفسه .
وإذا أريد رجم المحصن على الزنا بدأ الحاكم برجمه إن كان الحد وجب عليه بإقرار منه ، ثم رجمه بعد ذلك الناس . فإن كان الحد وجب عليه بالشهود بدأ برجمه الشهود ، ليتولوا منه ما وجب بشهادتهم عليه .
وإن كان المحدود على الزنا غير محصن جلد مائة جلدة من أشد الجلد بالسياط ، ويجلد قائما في ثيابه التي وجد فيها زانيا ، ويضرب بدنه كله ، ويبقى [3] فرجه ، ولا يضرب على رأسه ووجهه . وإن وجد عريانا في حال الزنا جلد عريانا بعد أن يستر فرجه .
فإن مات في الحد فلا دية له ، ولا قود .
والمحصن الذي يجب عليه الجلد ، ثم الرجم ، هو الذي له زوجة ، أو



[1] في د ، ز : " و " .
[2] في ب ، ه‌ : " يحفر " .
[3] في ه‌ ، و : " يتقى " .

775

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 775
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست