responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 770


ومن كسر عظم بعير لغيره ، أو شاة ، أو بقرة ، أو طائر ، أو جرح شيئا من ذلك ، كان عليه أرشه - وهو ما بين قيمته صحيحا ومعيبا - وليس له خيار في أخذ قيمته وتسليمه إلى الجاني عليه كما ذكرنا ذلك في إتلاف النفوس .
فإن فعل ذلك بخنزير المسلم ، أو قرد ، أو دب ، وأشباهها ، لم يكن عليه أرش ، كما لم يكن عليه قيمة ما أتلف منه .
فإن فعله بخنزير ذمي ، وأشباهه مما يملكه أهل الذمة في مللهم [1] ، كان عليه أرشه ، وهو ما بين قيمته صحيحا ومعيبا عند متملكيه من أهل الكتاب .
والحكم فيما يتملكه الإنسان المسلم من آلات اللهو المحظورة [2] في الإسلام كالحكم في الخمور و الخنازير .
وإذا جنت بهيمة الإنسان على بهيمة غيره ، أو ملك له من الأشياء ، فهو على ضربين : إن كانت الجناية منها بتفريط وقع منه في حفظها ، ومنعها من الجناية ، أو بتعد في استعمالها ، فهو ضامن لما أفسدته بجنايتها . وإن كانت بغير ذلك لم يكن عليه ضمان . فمن ذلك جناية غنم الإنسان على زرع غيره ، فإنه إن كان ترك حفاظها ليلا حتى دخلت زرع غيره ، فأكلته ، أو أفسدته ، فهو ضامن لذلك ، أو [3] إن كان رعاها فيه ، و [4] أدخلها إليه بغير إذن مالكه . وإن كان إفسادها له نهارا من غير سبب بأحد ما ذكرناه فليس عليه ضمان ، وذلك إن على صاحب الزرع مراعاته وحفظه نهارا ، وعلى صاحب الغنم حفظ غنمه ليلا .
قال الله عز وجل : " وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتيناه حكما وعلما " [5] .



[1] في ألف ، د : " في ملكهم " وفي ز : " في ملتهم " .
[2] في ج ، و ، ز : " المحظورة " .
[3] في ألف ، ب ، ج ، و : " و " .
[4] في ب : أو .
[5] الأنبياء - 79 و 80 .

770

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 770
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست