responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 771


وكانت الغنم رعت كرم القوم ليلا ، فأكلت ورقه ، وأفسدته ، فحكم داود عليه السلام لأرباب الكرم برقاب الغنم ، وحكم سليمان عليه السلام على أرباب الغنم بسقي الكرم وإصلاحه ، وأن يأخذ أرباب الكرم أصواف الغنم وألبانها إلى أن يرجع كرمهم إلى حالته التي كانت عليه في الصلاح ، ثم تعود منافع أصواف الغنم وألبانها على أربابها ، كما كان لهم ذلك قبل فسادها [1] [2] .
وكان هذا الحكم ناسخا لحكم داود عليه السلام ، ولم يكن مخالفا له من جهة قياس ولا تخطئة في اجتهاد ، كما تظنه العامة الجهال .
والبعير إذا صال ، فقتل ، أو كسر ، أو جرح ، كان صاحبه ضامنا لجنايته ، لأنه يجب عليه حبسه ومنعه من الفساد ، وقد قضى أمير المؤمنين عليه السلام - في بعير كان بين أربعة شركاء ، فعقل أحدهم يده ، فتخطى إلى بئر ، فوقع فيها ، فاندق - : أن على الشركاء الثلاثة غرم الربع من قيمته [3] لشريكهم ، لأنه حفظ حقه ، وضيعه عليه الباقون بترك عقال حقوقهم ، وحفظه بذلك من الهلاك [4] .
وهذا باب من عرف الحكم فيما ذكرناه منه على التفصيل أغناه عن تعداد ما في معناه و [5] إطالة الخطب فيه إن شاء الله .



[1] في ب : " الإفساد " .
[2] راجع الوسائل ، ج 19 ، الباب 40 من أبواب موجبات الضمان ، ص 208 - 210 مع تفاوت كثير .
[3] في ج : " فوقع فاندق ، على الشركاء الثلاثة غرم ربع قيمته " .
[4] الوسائل ، ج 19 ، الباب 39 من أبواب موجبات الضمان ، ص 207 مع تفاوت .
[5] ليس " و " في ( د ، ز ) .

771

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 771
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست