responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 766


والسمحاق - وهي التي تقطع اللحم حتى تبلغ إلى الجلدة الرقيقة المغشية [1] للعظم - ففيها أربعة أبعرة .
والموضحة - وهي التي تقشر الجلدة [2] ، وتوضح عن العظم - ففيها خمسة أبعرة .
والهاشمة - وهي التي تهشم العظم - ففيها عشرة أبعرة .
والناقلة - وهي التي تكسر العظم كسرا يفسده ، فيحتاج معه الإنسان إلى نقله من مكانه - ففيها خمسة عشر بعيرا .
والمأمومة - وهي التي تبلغ إلى أم الدماغ - وفيها [3] ثلث الدية ، ثلاثة وثلاثون بعيرا ، أو ثلث الدية من العين أو الورق على السواء ، لأن ذلك يتحدد فيه الثلث ، ولا يتحدد في الإبل والبقر والغنم على السلامة في العدد .
وحكم الشجاج ، في الوجه كحكمها في الرأس سواء .
والقصاص في جميع الشجاج ، إلا المأمومة ، فإنه لا قصاص فيها ، للخطر بذلك ، والتغرير بتلف النفس ، ولكن فيها الدية على ما ذكرناه .
ولا قصاص في الجائفة - وهي الجراحة التي تصل إلى الجوف - وفيها الدية ، كدية المأمومة في الشجاج .
وفي لطمة الوجه إذا احمر موضعها دينار واحد ونصف . فإن اخضر ، أو اسود ، ففيها ثلاثة دنانير . وأرشها في الجسد النصف من أرشها في الوجه بحساب ما ذكرناه .
وفي كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو . وفي موضحته ربع دية كسره . وإذا كسر العظم ، فجبر على غير عثم ولا عيب ، كان ديته أربعة أخماس كسره



[1] في ب ، ه‌ ، و : " المتغشية " .
[2] في ب ، ج ، و : " الجلد " .
[3] في و ، ز : " ففيها " .

766

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 766
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست