نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 767
وفي كسر الصلب ألف دينار . فإن جبر ، فبرئ [1] على غير عثم ولا عيب ، فديته مائة دينار ، عشر دية كسره . وفي الأنف إذا كسر ، أو قطع ، فاستوصل ، ألف دينار . فإن كسر ، فجبر ، فصلح على غير عثم ولا عيب ، فديته مائة دينار . فإن قطعت روثة الأنف ، فاستوصلت ، فديتها خمسمائة دينار . فإن نفذت في الأنف نافذة لا تسند فديتها ثلث الدية : ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن عولجت ، فصلحت ، وانسدت ، فديتها خمس دية الأنف ، مأتا دينار . فإن كانت النافذة في أحد المنخرين إلى الخيشوم - وهو الحاجز بين المنخرين - فعولجت ، وبرأت ، والتأمت ، فديتها عشر دية الأنف ، مائة دينار . وإذا شقت الشفتان حتى بدت الأسنان ، ولم تبرأ ، فدية شقها ثلث دية النفس : ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار . فإن عولجت ، فبرأت ، والتأمت ، فديتها خمس دية النفس . وفي شق إحديهما بحساب ديتهما [2] . فإن التأمت ، وصلحت ، ففيها خمس ديتها خاصة . وحكم العظم إذا كسر ، فلم ينجبر ما [3] قدمناه [4] . وديته إذا جبر ، فصلح على غير عيب فيه ، ولا قطع شئ منه ، أربعة أخماس كسره . وفي رضه ثلث دية عضوه . فإن صلح على غير عيب فديته أربعة أخماس رضه . فإن فك عظم من عضو ، فتعطل به العضو ، فديته ثلثا [5] دية العضو . فإن جبر ، فصلح ، والتأم ، فديته أربعة أخماس دية فكه . وعلى هذا المثال ، في جميع كسر الأعضاء ورضها وفكها [6] يكون الحكم
[1] في د ، ز : " وبرئ " . [2] في ب : " ديتها " . [3] في د ، ز : " على ما قدمناه " . [4] في ه : " وديته إذا جبر قدمناه وديته . . . " . [5] في ه : " ثلث - خ ل " . [6] في د ، ز : " ونقلها " بدل " وفكها " .
767
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 767