responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 767


وفي كسر الصلب ألف دينار . فإن جبر ، فبرئ [1] على غير عثم ولا عيب ، فديته مائة دينار ، عشر دية كسره .
وفي الأنف إذا كسر ، أو قطع ، فاستوصل ، ألف دينار . فإن كسر ، فجبر ، فصلح على غير عثم ولا عيب ، فديته مائة دينار .
فإن قطعت روثة الأنف ، فاستوصلت ، فديتها خمسمائة دينار .
فإن نفذت في الأنف نافذة لا تسند فديتها ثلث الدية : ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن عولجت ، فصلحت ، وانسدت ، فديتها خمس دية الأنف ، مأتا دينار . فإن كانت النافذة في أحد المنخرين إلى الخيشوم - وهو الحاجز بين المنخرين - فعولجت ، وبرأت ، والتأمت ، فديتها عشر دية الأنف ، مائة دينار .
وإذا شقت الشفتان حتى بدت الأسنان ، ولم تبرأ ، فدية شقها ثلث دية النفس : ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار . فإن عولجت ، فبرأت ، والتأمت ، فديتها خمس دية النفس . وفي شق إحديهما بحساب ديتهما [2] . فإن التأمت ، وصلحت ، ففيها خمس ديتها خاصة .
وحكم العظم إذا كسر ، فلم ينجبر ما [3] قدمناه [4] . وديته إذا جبر ، فصلح على غير عيب فيه ، ولا قطع شئ منه ، أربعة أخماس كسره . وفي رضه ثلث دية عضوه . فإن صلح على غير عيب فديته أربعة أخماس رضه .
فإن فك عظم من عضو ، فتعطل به العضو ، فديته ثلثا [5] دية العضو . فإن جبر ، فصلح ، والتأم ، فديته أربعة أخماس دية فكه .
وعلى هذا المثال ، في جميع كسر الأعضاء ورضها وفكها [6] يكون الحكم



[1] في د ، ز : " وبرئ " .
[2] في ب : " ديتها " .
[3] في د ، ز : " على ما قدمناه " .
[4] في ه‌ : " وديته إذا جبر قدمناه وديته . . . " .
[5] في ه‌ : " ثلث - خ ل " .
[6] في د ، ز : " ونقلها " بدل " وفكها " .

767

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 767
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست