responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 765


وديات أعضاء أهل الذمة بحساب ديات أنفسهم - وهي ثمانمائة درهم للرجال منهم ، وأربعمائة للنساء - والحكم في حواملهم [1] ، وما يلقونه من الحمول بحساب دياتهم ، كما بيناه من العبرة في أحكام أهل الإسلام ، وحساب ديات ذلك منهم .
وليس بين العبيد [2] وأهل الذمة والأحرار من المسلمين في الجراح قصاص .
وإذا جنى العبد على الحر المسلم جناية تحيط ديتها وأرشها بقيمته كان على مولاه أن يسلمه إلى المجني عليه ، إلا أن يرضيه بشئ يتفقان عليه . وإن كانت دية الجناية و [3] أرشها أكثر من قيمة العبد لم يكن على سيده أكثر من تسليمه إلى المجني عليه ، إلا أن يصطلحا على شئ سواه ، فالصلح بينهما على ذلك جائز . فإن رضي المجني عليه بالقصاص منه لم يكن له أكثر من ذلك . ولا يتعد في القصاص .
[ 21 ] باب ديات الشجاج ، وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء والشجاج ثمان :
الخارصة - وهي الخدش الذي يشق الجلد - وفيها بعير .
والدامية - وهي التي تصل إلى اللحم ، ويسيل منها الدم - ففيها بعيران .
والباضعة - وهي التي تبضع [4] اللحم ، وتزيد في الجناية على الدامية - ففيها ثلاثة أبعرة .



[1] في ألف : " حواملهن " .
[2] في ج ، و : " العبد " .
[3] في د ، ز : " أو " .
[4] في ب : " تقطع " .

765

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 765
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست