responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 764


والمرأة تساوي الرجل ، في ديات الأعضاء والجوارح حتى تبلغ ثلث الدية .
فإذا بلغتها رجعت إلى النصف من ديات الرجال . مثال ذلك : إن في إصبع الرجل إذا قطعت عشرا [1] من الإبل ، وكذلك في إصبع المرأة سواء . وفي إصبعين من أصابع الرجل عشرون من الإبل ، وفي إصبعين من أصابع المرأة كذلك . وفي ثلاث أصابع الرجل ثلاثون من الإبل ، وكذلك في ثلاث أصابع من أصابع المرأة سواء . وفي أربع أصابع من يد الرجل أو رجله أربعون من الإبل ، وفي أربع أصابع [2] من أصابع المرأة عشرون من الإبل ، لأنها زادت على [3] الثلث ، فرجعت بعد الزيادة إلى أصل دية المرأة - وهي النصف من ديات الرجال - ثم على هذا الحساب كلما زادت أصابعها وجوارحها وأعضائها على الثلث رجعت إلى النصف ، فيكون في قطع خمس أصابع لها خمس وعشرون من الإبل ، وفي [4] خمس أصابع الرجل خمسون من الإبل ، بذلك ثبتت السنة عن نبي الهدى عليه السلام [5] ، وبه تواترت الأخبار عن الأئمة من آله عليهم السلام [6] .
والمرأة تقاص الرجل فيما تساويه في ديته من الأعضاء والجوارح والأسنان .
ولا قصاص بينها وبينه فيما زاد على ذلك ، لكنها تستحق به الأرش والديات .
وديات أعضاء العبيد بحساب قيمتهم ، لا يزاد في قيمة العبد على دية الحر ، ولا تساويها .



[1] في ب : " عشرة " وفي د ، و : " عشر " .
[2] ليس " أصابع " في ( ج ، و ) وليس " من أصابع " في ( ب ، ه‌ ) .
[3] في ز : " عن " بدل " على " .
[4] ليس " في " في ( د ، ز ) .
[5] في ز : " عن النبي ( ص ) " .
[6] راجع الوسائل ، ج 19 ، الباب 1 من أبواب قصاص الطرف ، ص 122 ، والباب 44 من أبواب ديات الأعضاء ، ص 268 ، والباب 3 من أبواب ديات الشجاج والجراح ، ص 295 .

764

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 764
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست