responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 763


فإن ألقت عظما - وهو أن يكون في المضغة كالعقد والخطط اليابسة - كان عليه ثمانون دينار .
فإن ألقت جنينا - وهو الصورة قبل أن تلجه الروح - كان عليه مائة دينار .
وفي قطع جوارح الجنين بحساب ديته - وهي مائة دينار - كما شرحنا ذلك ، في باب قطع الأعضاء من الميت وبيناه [1] .
وإذا شربت المرأة دواء [2] فألقت حملها كان عليها دية ما ألقته بحساب ما ذكرناه في النطفة إلى الجنين ، فإن قتلته بعد ولوج الروح فيه فعليها دية [3] كاملة لأبيه ، ولا ترث هي من الدية شيئا ، لأنها قاتلة ، والقاتل لا يرث المقتول عمدا كما ذكرناه .
ومن أفزع امرأة ، فألقت شيئا مما وصفناه ، كان عليه من دية ذلك ما على ضاربها حسب ما ذكرناه .
ودية كل ما ذكرناه من أهل الذمة بحساب دياتهم ، وهي ثمان مائة درهم .
ومن أفزع رجلا ، وهو على حال [4] جماع ، فعزل عن امرأته ، كان عليه دية ضياع النطفة ، عشر دية الجنين ، وهي عشرة دنانير .
وكذلك إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها فإن عليه عشر دية الجنين يسلمه إليها ، وهي عشرة دنانير [5] .
وفي جنين الأمة إذا ألقته عشر قيمتها . وكذلك في جنين البهيمة [6] . وفيما يلقيانه من النطفة والعلقة والمضغة بحساب ذلك .



[1] الباب 18 ، " باب دية عين الأعور . . . " ص 754 .
[2] في ج : " دواء لتلقي حملها فألقت " وفي ه‌ : " لتلقي به حملها - خ " وفي و : " دواء لتلقي به حملها كان . . . " .
[3] في ج ، و : " ديته " .
[4] ليس " حال " في ( ب ، ز ) .
[5] في ب : " دنانير على ما جاء به بعض الحديث في ذلك " . راجع الوسائل ، ج 19 ، الباب 19 من أبواب ديات الأعضاء ، ح 1 ، ص 337 .
[6] ليس " و " في ( ز ) .

763

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 763
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست