responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 757


وإذا ضربت السن فلم تسقط [1] لكنها اسودت أو تصدعت ففيها ثلثا [2] دية سقوطها .
وكذلك اليد إذا ضربت فيبس منها شئ ولم ينفصل من الإنسان كان فيها ثلثا دية انفصالها .
ومن [3] ضرب سن صبي فسقطت انتظر به ، فإن نبتت لم يكن فيها قصاص ، وكان فهيا الأرش : ينظر فيما ينقص من قيمة صاحبها بذلك أن لو كان عبدا ، ويعطى بحساب دية الحر منه إن شاء الله .
ومن كسر يد إنسان ثم برأت وصلحت لم يكن فيها قصاص ، لكن فيها الأرش على ما ذكرناه .
وفي قطع بعض اليد والرجل [4] يسقط من دية قطع جميعها بحساب ديتها ، يقاس ذلك بالخيط وشبهه .
وكذلك ، في قطع بعض الشفتين من ديتهما [5] يقسط من دية قطعهما .
وفي اللسان إذا قطع من أصله الدية كاملة . وفي قطع بعضه بحساب ذلك .
والعبرة فيما ينقص من اللسان بحساب حروف المعجم - وهي ثمانية وعشرون حرفا - لكل حرف منها جزء من الدية بحساب الجمل : في ألف واحد ، وفي باء اثنان ، وفي جيم ثلاثة ، تجزأ الدية على حساب الجمل ، ثم يعطى المصاب منها بحساب ما نقص من لسانه بعبرة الحروف على ما ذكرناه .
وفي العينين إذا فقئتا ألف دينار . وفي إحديهما [6] خمسمائة دينار . وفيما ينقص من نظرهما بذهاب نورهما بحساب ديتهما . وكذلك فيما ينقص من نظر واحدة منهما بذهاب نورهما [7] بحساب ديتهما [8] .



[1] في ج ، ه‌ : " فلم يسقط " .
[2] في ج ، د : " ثلث " .
[3] في ألف : " في " بدل " من " .
[4] ليس " والرجل " في ( ج ) .
[5] في ج ، د ، ز : " ديتها " .
[6] في ألف ، ج : " أحدهما " .
[7] في د : " نورها " .
[8] في د ، ز : " ديتهما " .

757

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 757
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست