نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 757
وإذا ضربت السن فلم تسقط [1] لكنها اسودت أو تصدعت ففيها ثلثا [2] دية سقوطها . وكذلك اليد إذا ضربت فيبس منها شئ ولم ينفصل من الإنسان كان فيها ثلثا دية انفصالها . ومن [3] ضرب سن صبي فسقطت انتظر به ، فإن نبتت لم يكن فيها قصاص ، وكان فهيا الأرش : ينظر فيما ينقص من قيمة صاحبها بذلك أن لو كان عبدا ، ويعطى بحساب دية الحر منه إن شاء الله . ومن كسر يد إنسان ثم برأت وصلحت لم يكن فيها قصاص ، لكن فيها الأرش على ما ذكرناه . وفي قطع بعض اليد والرجل [4] يسقط من دية قطع جميعها بحساب ديتها ، يقاس ذلك بالخيط وشبهه . وكذلك ، في قطع بعض الشفتين من ديتهما [5] يقسط من دية قطعهما . وفي اللسان إذا قطع من أصله الدية كاملة . وفي قطع بعضه بحساب ذلك . والعبرة فيما ينقص من اللسان بحساب حروف المعجم - وهي ثمانية وعشرون حرفا - لكل حرف منها جزء من الدية بحساب الجمل : في ألف واحد ، وفي باء اثنان ، وفي جيم ثلاثة ، تجزأ الدية على حساب الجمل ، ثم يعطى المصاب منها بحساب ما نقص من لسانه بعبرة الحروف على ما ذكرناه . وفي العينين إذا فقئتا ألف دينار . وفي إحديهما [6] خمسمائة دينار . وفيما ينقص من نظرهما بذهاب نورهما بحساب ديتهما . وكذلك فيما ينقص من نظر واحدة منهما بذهاب نورهما [7] بحساب ديتهما [8] .
[1] في ج ، ه : " فلم يسقط " . [2] في ج ، د : " ثلث " . [3] في ألف : " في " بدل " من " . [4] ليس " والرجل " في ( ج ) . [5] في ج ، د ، ز : " ديتها " . [6] في ألف ، ج : " أحدهما " . [7] في د : " نورها " . [8] في د ، ز : " ديتهما " .
757
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 757