responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 756


وإذا جنى على الإنسان جناية ، فصار بها أدر الخصيتين ، فديتهما أربعمائة دينار . فإن فحج ، فلم يقدر على المشي إلا بقدر ما لا ينتفع به ، فدية ذلك ثمانمائة دينار .
وفي الصلب إذا كسر [1] فأحدب الإنسان [2] دية النفس ألف دينار .
وفي شعر الرأس إذا أصيب فلم ينبت مائة دينار . وفي شعر اللحية كذلك إذا ذهب فلم ينبت .
وفي الأسنان - وهي ثمانية وعشرون سنا في الخلقة المستقيمة . اثنتا عشرة سنا في مقاديم الفم ، وست عشرة سنا في مآخيره - ألف دينار .
وفي كل سن من مقاديم الفم خمسون دينار . فذلك [3] في اثنتي عشرة سنا ستمائة دينار .
وفي كل ضرس خمسة وعشرون دينارا . فذلك [4] في ستة عشر ضرسا أربعمائة دينار .
وما زاد على هذه الأسنان في العدد فليس له دية موظفة ، لكنه ينظر فيما ينقص من قيمة صاحبه بذهابه منه أن لو كان عبدا ، ويعطى بحساب دية الحر منه [5] إن شاء الله [6] .
وفي أصابع اليدين جميعا الدية كاملة .
وفي كل إصبع عشر الدية . وهو ألف درهم ، أو مائة دينار ، أو عشر من الإبل .
وفي أصابع الرجلين مثل ذلك سواء .
وفي الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الإصبع الصحيحة .



[1] في د ، ز : " انكسر " .
[2] ليس " الإنسان " في ( ب ، ز ) .
[3] في ه‌ ، ز : " فلذلك " .
[4] في ه‌ : " فلذلك " .
[5] ليس " منه " في ( ألف ) .
[6] في ه‌ : " تعالى " .

756

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 756
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست