نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 756
وإذا جنى على الإنسان جناية ، فصار بها أدر الخصيتين ، فديتهما أربعمائة دينار . فإن فحج ، فلم يقدر على المشي إلا بقدر ما لا ينتفع به ، فدية ذلك ثمانمائة دينار . وفي الصلب إذا كسر [1] فأحدب الإنسان [2] دية النفس ألف دينار . وفي شعر الرأس إذا أصيب فلم ينبت مائة دينار . وفي شعر اللحية كذلك إذا ذهب فلم ينبت . وفي الأسنان - وهي ثمانية وعشرون سنا في الخلقة المستقيمة . اثنتا عشرة سنا في مقاديم الفم ، وست عشرة سنا في مآخيره - ألف دينار . وفي كل سن من مقاديم الفم خمسون دينار . فذلك [3] في اثنتي عشرة سنا ستمائة دينار . وفي كل ضرس خمسة وعشرون دينارا . فذلك [4] في ستة عشر ضرسا أربعمائة دينار . وما زاد على هذه الأسنان في العدد فليس له دية موظفة ، لكنه ينظر فيما ينقص من قيمة صاحبه بذهابه منه أن لو كان عبدا ، ويعطى بحساب دية الحر منه [5] إن شاء الله [6] . وفي أصابع اليدين جميعا الدية كاملة . وفي كل إصبع عشر الدية . وهو ألف درهم ، أو مائة دينار ، أو عشر من الإبل . وفي أصابع الرجلين مثل ذلك سواء . وفي الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الإصبع الصحيحة .
[1] في د ، ز : " انكسر " . [2] ليس " الإنسان " في ( ب ، ز ) . [3] في ه ، ز : " فلذلك " . [4] في ه : " فلذلك " . [5] ليس " منه " في ( ألف ) . [6] في ه : " تعالى " .
756
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 756