نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 755
المذكورين بحساب دياتهم . في [1] اليد إذا استوصلت نصف دية النفس . وفي اليدين جميعا إذا استوصلتا الدية كاملة . وكذلك في الذارع والذراعين ، والعضد والعضدين . وفي الذكر الدية كاملة . وفي بعضه بحسابه . وفي الأنثيين الدية كاملة . وفي كل واحد [2] منهما نصف الدية . وقد قيل : إن في اليسرى منهما ثلثي الدية ، وفي اليمنى [3] ثلث الدية . واعتل من قال ذلك بأن اليسرى من الأنثيين يكون منها الولد ، وبفسادها يكون العقم . ولم أتحقق ذلك برواية صحت عندي [4] . وفي الشفة العليا ثلث الدية . وفي الشفة السفلى ثلثا الدية ، لأنها تمسك الطعام والشراب . وشينها أقبح من شين العليا . وبهذا ثبتت الآثار عن أئمة الهدى عليهم السلام [5] . وفي شفر [6] العين الأعلى إذا أصيب وذهب [7] ثلث دية العين مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار . وفي شفر [8] العين الأسفل نصف دية العين مأتا دينار وخمسون دينارا . وهذان العضوان يختصان بهذا الحكم من سواهما . وفي الحاجبين إذا أصيبا فذهب شعرهما خمسمائة دينار . وإذا أصيب أحدهما فذهب شعره كله نصف دية العين مأتان [9] وخمسون دينارا .
[1] في ألف : " ففي " . [2] في ج ، ه ، و : " واحدة " . [3] في ب ، ه ، ز : " وفي اليمين " . [4] الوسائل ، ج 19 ، الباب 1 من ديات الأعضاء ، ح 1 ، ص 213 ، وهي صحيحة . [5] راجع الوسائل ، ج 19 ، الباب 5 من أبواب ديات الأعضاء ، ح 1 ، ص 221 ، وفيه : أن دية العليا خمسمائة دينار والسفلى ثلثا الدية . [6] في ه : " مشفر " . [7] في ب ، د : " ورهف " . [8] في ه : " مشفر " . [9] في ألف ، ه : " مأتا . . . " .
755
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 755