responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 755


المذكورين بحساب دياتهم .
في [1] اليد إذا استوصلت نصف دية النفس . وفي اليدين جميعا إذا استوصلتا الدية كاملة . وكذلك في الذارع والذراعين ، والعضد والعضدين .
وفي الذكر الدية كاملة . وفي بعضه بحسابه .
وفي الأنثيين الدية كاملة . وفي كل واحد [2] منهما نصف الدية .
وقد قيل : إن في اليسرى منهما ثلثي الدية ، وفي اليمنى [3] ثلث الدية .
واعتل من قال ذلك بأن اليسرى من الأنثيين يكون منها الولد ، وبفسادها يكون العقم .
ولم أتحقق ذلك برواية صحت عندي [4] .
وفي الشفة العليا ثلث الدية . وفي الشفة السفلى ثلثا الدية ، لأنها تمسك الطعام والشراب . وشينها أقبح من شين العليا . وبهذا ثبتت الآثار عن أئمة الهدى عليهم السلام [5] .
وفي شفر [6] العين الأعلى إذا أصيب وذهب [7] ثلث دية العين مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار .
وفي شفر [8] العين الأسفل نصف دية العين مأتا دينار وخمسون دينارا .
وهذان العضوان يختصان بهذا الحكم من سواهما .
وفي الحاجبين إذا أصيبا فذهب شعرهما خمسمائة دينار . وإذا أصيب أحدهما فذهب شعره كله نصف دية العين مأتان [9] وخمسون دينارا .



[1] في ألف : " ففي " .
[2] في ج ، ه‌ ، و : " واحدة " .
[3] في ب ، ه‌ ، ز : " وفي اليمين " .
[4] الوسائل ، ج 19 ، الباب 1 من ديات الأعضاء ، ح 1 ، ص 213 ، وهي صحيحة .
[5] راجع الوسائل ، ج 19 ، الباب 5 من أبواب ديات الأعضاء ، ح 1 ، ص 221 ، وفيه : أن دية العليا خمسمائة دينار والسفلى ثلثا الدية .
[6] في ه‌ : " مشفر " .
[7] في ب ، د : " ورهف " .
[8] في ه‌ : " مشفر " .
[9] في ألف ، ه‌ : " مأتا . . . " .

755

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 755
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست