responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 732


من اليمين والجرأة عليها إن شاء الله .
ويستحب للحاكم أن يستحلف في المواضع المعظمة كالقبلة وعند المنبر ، ويرهب من الجرأة على اليمين بالله تعالى ما استطاع .
واستحلاف الأخرس بالإشارة والإيماء إلى أسماء الله عز وجل . وتوضع يده [1] على اسم الله [2] في المصحف . وتعرف [3] يمينه على الإنكار ، كما يعرف إقراره بما يقر به وإنكاره إياه . فإن لم يكن في الوقت مصحف موجود كتب له في شئ أسماء [4] الله تعالى ، ووضعت يده في الاستحلاف عليها .
ويحضر يمينه من يعرف عادته في فهم ما يفهم من الأشياء [5] ، ليؤكد عليه اليمين بالإشارة التي قد اعتاد بها فهم المراد .
وإذا توجه على النساء يمين استحلفهن الحاكم في مجلس القضاء ، وعظم عليهن الأيمان .
فإن كانت المرأة ممن لم تجر لها عادة بالخروج عن منزلها إلى مجمع الرجال ، أو كانت مريضة ، أو بها زمانة تمنعها من الخروج إلى مجلس القضاء ، أنفذ الحاكم إليها من ينظر بينها وبين خصمها من ثقات عدوله ، فإن توجه عليها يمين استحلفها في منزلها ، ولم يكلفها الخروج منه إلى ما سواه .
ولا يرخص لأحد في التخلف عن مجلس الحكم إذا كان له خصم يلتمس ذلك ، إلا أن يكون عاجزا عن الخروج بمرض لا يستطيع معه الحركة . وللحاكم أن ينفذ إليه من ينظر بينه وبين خصمه في مكانه إذ ذاك



[1] في ه‌ : " يداه " .
[2] في ه‌ : " تعالى " .
[3] في ج ، ه‌ : " يعرف " .
[4] في ب ، ج : " من أسماء . . . " .
[5] في ج : " الإشارة " بدل " الأشياء " .

732

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 732
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست