نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 733
[ 5 ] باب قيام البينة على الحالف بعد اليمين ، أو إقراره بما أنكره بعدها وإذا التمس المدعي يمين المنكر فحلف له ، وافترقا ، وجاء بعد ذلك ببينة [1] تشهد له بحقه الذي حلف له عليه خصمه ، ألزمه الحاكم الخروج منه إليه ، اللهم إلا أن يكون المدعي قد اشترط للمدعى [2] عليه أن يمحو عنه كتابه عليه ، أو يرضى يمينه [3] في إسقاط دعواه ، فإن اشترط له ذلك لم تسمع بينته من بعد ، وإن لم يشترط له ذلك سمعت على ما ذكرناه . وإن اعترف المنكر بعد يمينه بالدعوى عليه ، وندم على إنكاره ، لزمه الحق ، والخروج منه إلى خصمه . فإن لم يخرج إليه منه كان له حبسه عليه . فإن ذكر إعسارا وضرورة [4] ، وأنه حلف خوفا من الحبس ، ثم خاف الله عز وجل من بعد كشف الحاكم عنه ، فإن كان على ما ادعاه لم يحبسه ، وأنظره . وإن لم يعلم صحة دعواه في الإعسار كان له حبسه حتى يرضى خصمه . ولو ابتدأ المنكر باليمين قبل استحلاف الحاكم له كان متكلفا ، ولم يبره [5] ذلك من الدعوى . وإذا بعدت بينة المدعي كان له تكفيل المدعى عليه إلى أن يحضر بينته . ولم يكن له حبسه ولا ملازمته . وليس له تكفيل المدعى عليه ما لم يجعل لحضور بينته أجلا معلوما . ولا تكون الكفالة إلا بأجل معلوم .
[1] في ج ، د ، ه ، و : " بينة " . [2] في د ، ز : " على المدعى عليه " . [3] في ألف ، ز : " بيمينه " . [4] في ألف : " إعساره أو ضرورة " . وفي ز : " إعسارا أو ضرورة " . [5] في ه : " ولم يبرأه " .
733
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 733