responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 733


[ 5 ] باب قيام البينة على الحالف بعد اليمين ، أو إقراره بما أنكره بعدها وإذا التمس المدعي يمين المنكر فحلف له ، وافترقا ، وجاء بعد ذلك ببينة [1] تشهد له بحقه الذي حلف له عليه خصمه ، ألزمه الحاكم الخروج منه إليه ، اللهم إلا أن يكون المدعي قد اشترط للمدعى [2] عليه أن يمحو عنه كتابه عليه ، أو يرضى يمينه [3] في إسقاط دعواه ، فإن اشترط له ذلك لم تسمع بينته من بعد ، وإن لم يشترط له ذلك سمعت على ما ذكرناه .
وإن اعترف المنكر بعد يمينه بالدعوى عليه ، وندم على إنكاره ، لزمه الحق ، والخروج منه إلى خصمه . فإن لم يخرج إليه منه كان له حبسه عليه . فإن ذكر إعسارا وضرورة [4] ، وأنه حلف خوفا من الحبس ، ثم خاف الله عز وجل من بعد كشف الحاكم عنه ، فإن كان على ما ادعاه لم يحبسه ، وأنظره . وإن لم يعلم صحة دعواه في الإعسار كان له حبسه حتى يرضى خصمه .
ولو ابتدأ المنكر باليمين قبل استحلاف الحاكم له كان متكلفا ، ولم يبره [5] ذلك من الدعوى .
وإذا بعدت بينة المدعي كان له تكفيل المدعى عليه إلى أن يحضر بينته .
ولم يكن له حبسه ولا ملازمته . وليس له تكفيل المدعى عليه ما لم يجعل لحضور بينته أجلا معلوما . ولا تكون الكفالة إلا بأجل معلوم .



[1] في ج ، د ، ه‌ ، و : " بينة " .
[2] في د ، ز : " على المدعى عليه " .
[3] في ألف ، ز : " بيمينه " .
[4] في ألف : " إعساره أو ضرورة " . وفي ز : " إعسارا أو ضرورة " .
[5] في ه‌ : " ولم يبرأه " .

733

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 733
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست