responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 731


للخارج اليد منه ، ونزعت يد المتشبث [1] به منه . وإن كان لأحدهما شهود أكثر عددا من شهود صاحبه مع تساويهم في العدالة حكم لأكثرهما شهودا مع يمينه بالله عز وجل على دعواه .
[ 4 ] باب الأيمان وكيف يستحلف بها الحكام و ينبغي للحاكم أن يخوف الخصم عند استحلافه بالله تعالى ، ويذكره عقاب اليمين الكاذبة ، والوعيد عليها من الله تعالى فإن أقام على الإنكار واليمين استحلفه بالله ، فقال له : قل :
" والله العظيم ، الطالب ، الغالب ، الضار ، النافع ، المهلك ، المدرك ، الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية ، ما لهذا المدعي على ما ادعاه ، وما له قبلي حق بدعواه " .
وإن اقتصر على استحلافه بالله عز وجل ، ولم يؤكدها بشئ مما ذكرناه من أسماء الله تعالى جاز ، وذلك على حسب الحالف [2] ، وما يراه الحاكم في التغليظ والتشديد عليه ، والتسهيل إن شاء الله [3] .
ولا يستحلف أحد بالطلاق ، ولا بالعتاق ، ولا بالبراءة [4] من الله [5] ورسوله والأئمة عليهم السلام .
ولا يستحلف بغير أسماء الله عز وجل .
ويستحلف أهل الكتاب بما يرون في دينهم الاستحلاف به من أسماء الله تعالى ويغلظ عليهم ذلك . ويدبر أمرهم في الأيمان بحسب أحوالهم في الخوف



[1] في ج : " المثبت " وفي ه‌ : " المتثبت " .
[2] في ب : " حسب حال الحالف " .
[3] في ه‌ : " عز وجل " .
[4] في د ، ز : " بالبراء " .
[5] في ب : " تعالى " .

731

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 731
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست