نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 730
المعنى أبطلها ، وإن اتفقت أمضاها . وإذا شهد عند الحاكم من لا يخبر حاله ، ولم يتقدم معرفته به ، وكان الشاهد على ظاهر العدالة ، يكتب [1] شهادته ، ثم ختم عليها ، ولم ينفذ الحكم بها ، حتى يستثبت أمره ويتعرف أحواله من جيرانه ومعامليه ، ولا يؤخر ذلك ، فإن عرف له ما يوجب جرحه ، أو التوقف في شهادته ، لم يمض الحكم بها ، وإن لم يعرف شيئا ينافي عدالته وإيجاب الحكم بها أنفذ الحكم ، ولم يتوقف . ويفرق أيضا بين الصبيان في الشهادة ، فإن اتفقت شهادتهم وجب بها القصاص فيما دون النفس . ويؤخذ بقولهم الأول ، ولا يؤخذ بقول رجعوا إليه عنه . والقسامة خمسون رجلا على ما قدمناه في النفس ، وفيما دونها [2] بحساب ذلك في الديات . ولا يعتبر في القسامة مما يعتبر في الشهود من العدالة والأمانة . وإذا لم يوجد خمسون رجلا في الدم وغيره من الجراح ، ووجد دون عددهم ، كررت عليهم الأيمان حتى تبلغ العدد . ويقسم مدعى الدم إذا لم يكن معه غيره خمسين يمينا بالله عز وجل على ما ذكرناه . وإذا تنازع نفسان في شئ ، وأقام كل واحد منهما بينة على دعواه بشاهدين عدلين لا ترجيح لبعضهم على بعض بالعدالة [3] ، حكم لكل واحد من النفسين بنصف الشئ ، وكان بينهما جميعا نصفين . وإن رجح بعضهم على بعض في العدالة حكم لأعدلهما شهودا . وإن كان الشئ في يد أحدهما ، واستوى شهودهما في العدالة ، حكم
[1] في ألف ، ب ، و : " يقدم يكتب . . . " وفي ه : " يتقدم يكتب . . " وفي ز : " كتب . . . " . [2] في ه : " وما دونهما " . [3] في ب : " في العدالة " .
730
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 730