responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 730


المعنى أبطلها ، وإن اتفقت أمضاها .
وإذا شهد عند الحاكم من لا يخبر حاله ، ولم يتقدم معرفته به ، وكان الشاهد على ظاهر العدالة ، يكتب [1] شهادته ، ثم ختم عليها ، ولم ينفذ الحكم بها ، حتى يستثبت أمره ويتعرف أحواله من جيرانه ومعامليه ، ولا يؤخر ذلك ، فإن عرف له ما يوجب جرحه ، أو التوقف في شهادته ، لم يمض الحكم بها ، وإن لم يعرف شيئا ينافي عدالته وإيجاب الحكم بها أنفذ الحكم ، ولم يتوقف .
ويفرق أيضا بين الصبيان في الشهادة ، فإن اتفقت شهادتهم وجب بها القصاص فيما دون النفس . ويؤخذ بقولهم الأول ، ولا يؤخذ بقول رجعوا إليه عنه .
والقسامة خمسون رجلا على ما قدمناه في النفس ، وفيما دونها [2] بحساب ذلك في الديات .
ولا يعتبر في القسامة مما يعتبر في الشهود من العدالة والأمانة .
وإذا لم يوجد خمسون رجلا في الدم وغيره من الجراح ، ووجد دون عددهم ، كررت عليهم الأيمان حتى تبلغ العدد .
ويقسم مدعى الدم إذا لم يكن معه غيره خمسين يمينا بالله عز وجل على ما ذكرناه .
وإذا تنازع نفسان في شئ ، وأقام كل واحد منهما بينة على دعواه بشاهدين عدلين لا ترجيح لبعضهم على بعض بالعدالة [3] ، حكم لكل واحد من النفسين بنصف الشئ ، وكان بينهما جميعا نصفين . وإن رجح بعضهم على بعض في العدالة حكم لأعدلهما شهودا .
وإن كان الشئ في يد أحدهما ، واستوى شهودهما في العدالة ، حكم



[1] في ألف ، ب ، و : " يقدم يكتب . . . " وفي ه‌ : " يتقدم يكتب . . " وفي ز : " كتب . . . " .
[2] في ه‌ : " وما دونهما " .
[3] في ب : " في العدالة " .

730

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 730
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست