نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 727
وكذلك الفاسق إذا شهد على شئ ، وهو فاسق ، ثم تاب ، وأصلح ، وعرفت منه العفة ، قبلت شهادته بعد توبته فيما شهد [1] في حال فسقه . ولا تقبل في الزنا واللواط والسحق شهادة أقل للمن أربعة رجال مسلمين عدول . وتقبل في القتل والسرق وغيرهما مما يوجب القصاص والحدود شهادة رجلين عدلين من المسلمين . وتقبل شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لا يراه الرجال ، كالعذرة ، وعيوب النساء ، والنفاس ، والحيض ، والولادة ، والاستهلال ، والرضاع . وإذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه . وتقبل شهادة رجل وامرأتين في الديون والأموال خاصة . ولا تقبل شهادة النساء في النكاح ، والطلاق ، والحدود . ولا تقبل شهادتهن في رؤية الهلال . ويجب الحكم بشهادة الواحد مع يمين المدعي في الأموال ، بذلك قضى رسول الله صلى الله عليه وآله [2] . وتقبل شهادة رجلين من أهل الذمة على الوصية خاصة إذا لم يكن حضر الميت أحد من المسلمين ، وكان الذميان من عدول قومهما . ولا تقبل شهادتهما مع وجود المسلمين . وتقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية . ولا تقبل في جميعها . وتقبل شهادة الصبيان في الشجاج والجراح إذا كانوا يعقلون ما يشهدون به ، ويعرفونه . ويؤخذ بأول كلامهم ، ولا يؤخذ بآخره .
[1] في ب : " شهد به " . [2] الوسائل ، ج 18 ، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، ص 193 .
727
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 727