responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 727


وكذلك الفاسق إذا شهد على شئ ، وهو فاسق ، ثم تاب ، وأصلح ، وعرفت منه العفة ، قبلت شهادته بعد توبته فيما شهد [1] في حال فسقه .
ولا تقبل في الزنا واللواط والسحق شهادة أقل للمن أربعة رجال مسلمين عدول .
وتقبل في القتل والسرق وغيرهما مما يوجب القصاص والحدود شهادة رجلين عدلين من المسلمين .
وتقبل شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لا يراه الرجال ، كالعذرة ، وعيوب النساء ، والنفاس ، والحيض ، والولادة ، والاستهلال ، والرضاع . وإذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه .
وتقبل شهادة رجل وامرأتين في الديون والأموال خاصة .
ولا تقبل شهادة النساء في النكاح ، والطلاق ، والحدود . ولا تقبل شهادتهن في رؤية الهلال .
ويجب الحكم بشهادة الواحد مع يمين المدعي في الأموال ، بذلك قضى رسول الله صلى الله عليه وآله [2] .
وتقبل شهادة رجلين من أهل الذمة على الوصية خاصة إذا لم يكن حضر الميت أحد من المسلمين ، وكان الذميان من عدول قومهما . ولا تقبل شهادتهما مع وجود المسلمين .
وتقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية . ولا تقبل في جميعها .
وتقبل شهادة الصبيان في الشجاج والجراح إذا كانوا يعقلون ما يشهدون به ، ويعرفونه . ويؤخذ بأول كلامهم ، ولا يؤخذ بآخره .



[1] في ب : " شهد به " .
[2] الوسائل ، ج 18 ، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، ص 193 .

727

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 727
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست