نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 728
وإذا لم يوجد في الدم رجلان عدلان يشهدان بالقتل ، وأحضر ولي المقتول خمسين رجلا من قومه ، يقسمون بالله تعالى على قاتل صاحبهم ، قضى بالدية عليه . فإن حضر دون الخمسين حلف ولي الدم بالله من الأيمان ما يتم بها [1] الخمسين يمينا ، وكان له الدية . فإن لم تكن [2] له قسامة حلف هو خمسين يمينا ، ووجبت [3] له الدية . ولا تكون [4] القسامة إلا مع التهمة للمطالب بالدم والشبهة في ذلك . والقسامة فيما دون النفس بحساب ذلك . وسأبين القول في معناه عند ذكر أحكام الديات والقصاص إن شاء الله [5] . وليس [ يجوز للشاهد أن يشهد قبل أن يسئل . ولا ] [6] يجوز له كتمان الشهادة إذا سئل ، إلا أن يكون شهادته تبطل حقا قد علمه فيما بينه وبين الله عز وجل أو يجني [7] جناية لا يستحقها المشهود عليه . وليس لأحد أن يدعى إلى شئ ليشهد به أو عليه فيمتنع من الإجابة إلى ذلك ، إلا أن يكون حضوره يضر بالدين ، أو بأحد من المسلمين ضررا لا يستحقه في الحكم ، فله الامتناع من الحضور . وإذا نسي الشاهد الشهادة ، أو شك فيها ، لم يجز له إقامتها . وإن أحضر كتاب فيه خط يعتقد أنه خطه ، ولم يذكر الشهادة ، لم يشهد بذلك ، إلا أن يكون معه رجل عدل يقيم الشهادة ، فلا بأس أن يشهد معه . وإذا شهد نفسان على شهادة رجل عدل ثقة كانت شهادتهما جميعا بشهادة رجل واحد . ولا يجوز لأحد أن يشهد على شهادة غيره إلا أن يكون عدلا عنده مرضيا .
[1] في ه : " به " . [2] في ج ، ه : " لم يكن " . [3] في ج ، د ، ز : " ووجب " . [4] في د ، ز : " ولا تكون له القسامة " . [5] في ألف ، ج : " الله تعالى " . [6] ليس ما بين المعقوفتين في ( ج ، د ، و ) . [7] في د ، ز : " تجنى " .
728
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 728