responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 728


وإذا لم يوجد في الدم رجلان عدلان يشهدان بالقتل ، وأحضر ولي المقتول خمسين رجلا من قومه ، يقسمون بالله تعالى على قاتل صاحبهم ، قضى بالدية عليه . فإن حضر دون الخمسين حلف ولي الدم بالله من الأيمان ما يتم بها [1] الخمسين يمينا ، وكان له الدية . فإن لم تكن [2] له قسامة حلف هو خمسين يمينا ، ووجبت [3] له الدية .
ولا تكون [4] القسامة إلا مع التهمة للمطالب بالدم والشبهة في ذلك .
والقسامة فيما دون النفس بحساب ذلك . وسأبين القول في معناه عند ذكر أحكام الديات والقصاص إن شاء الله [5] .
وليس [ يجوز للشاهد أن يشهد قبل أن يسئل .
ولا ] [6] يجوز له كتمان الشهادة إذا سئل ، إلا أن يكون شهادته تبطل حقا قد علمه فيما بينه وبين الله عز وجل أو يجني [7] جناية لا يستحقها المشهود عليه .
وليس لأحد أن يدعى إلى شئ ليشهد به أو عليه فيمتنع من الإجابة إلى ذلك ، إلا أن يكون حضوره يضر بالدين ، أو بأحد من المسلمين ضررا لا يستحقه في الحكم ، فله الامتناع من الحضور .
وإذا نسي الشاهد الشهادة ، أو شك فيها ، لم يجز له إقامتها .
وإن أحضر كتاب فيه خط يعتقد أنه خطه ، ولم يذكر الشهادة ، لم يشهد بذلك ، إلا أن يكون معه رجل عدل يقيم الشهادة ، فلا بأس أن يشهد معه .
وإذا شهد نفسان على شهادة رجل عدل ثقة كانت شهادتهما جميعا بشهادة رجل واحد .
ولا يجوز لأحد أن يشهد على شهادة غيره إلا أن يكون عدلا عنده مرضيا .



[1] في ه‌ : " به " .
[2] في ج ، ه‌ : " لم يكن " .
[3] في ج ، د ، ز : " ووجب " .
[4] في د ، ز : " ولا تكون له القسامة " .
[5] في ألف ، ج : " الله تعالى " .
[6] ليس ما بين المعقوفتين في ( ج ، د ، و ) .
[7] في د ، ز : " تجنى " .

728

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 728
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست