responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 726


ولا تقبل شهادة الفاسق ، ولا ذي الضغن والحسد ، والعدو في الدنيا والخصم فيها ، ولا تقبل شهادة المتهم ، ولا الظنين .
وتقبل شهادة أهل الحق على أهل البدع . ولا تقبل شهادة بدعي على محق .
وإقرار العقلاء على أنفسهم بما يوجب حكما في الشريعة عليهم مقبول ، وإن كانوا على ظاهر كفر أو إسلام ، وهدى أو ضلال ، وطاعة أو عصيان . ولا تقبل شهادتهم على غيرهم وإن كانوا من الاعتقاد على مثل ما هم عليه ، أو على خلاف ذلك ، إلا أن يكونوا على ظاهر الإيمان والعدالة حسب ما ذكرناه .
وليس حكم الإقرار على النفس حكم الشهادة لها ولغيرها وعليها فيما يقتضيه دين الإسلام .
وتقبل شهادة الوالد لولده وعليه .
وتقبل شهادة الولد لوالده ، ولا تقبل شهادته عليه .
وتقبل شهادة الرجل لامرأته إذا كان عدلا ، وشهد معه آخر من العدول ، أو حلفت المرأة مع الشهادة لها في الديون والأموال . وتقبل شهادة العبيد لساداتهم إذا كانوا عدولا ، وتقبل على غيرهم ولهم ، ولا تقبل على ساداتهم وإن كانوا عدولا .
ولا تقبل شهادة شراب الخمور ولا شئ من الأشربة المسكرة ، سواء شربوها على الاستحلال بالتأويل ، أو التحريم .
ولا تقبل شهادة مقامر ولا لاعب نرد وشطرنج وغيره من أنواع القمار .
وتقبل شهادة الأعمى إذا أثبت ولم يرتب بما شهد به .
وإذا شهد الكافر [1] على شئ في حال كفره ، ثم أسلم ، وتورع ، قبلت شهادته التي شهدها [2] في الكفر .



[1] في ه‌ : " الكافر على الكافر على شئ " .
[2] في ألف : " شهده " وفي ج : " شهد بها " .

726

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 726
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست