responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 716


على البنت ثلاثة بحساب حقها من الأصل ، وعلى الأم السهم الرابع بحساب حقها ، وهو السدس .
وكذلك إذا اجتمعت فريضة فيها ثمن ، وسدس ، ونصف ، وهي فريضة البنت ، والأم ، والزوجة ، فالأصل فيها من أربعة وعشرين ، لأن أقل عدد له ثمن صحيح ، ونصف صحيح ، وسدس صحيح ، أربعة وعشرون ، فيكون للبنت النصف - اثنا عشر - وللأم السدس - أربعة - وللزوجة [1] الثمن - ثلاثة - وتبقى خمسة تنكسر في الرد على الأم والبنت ، فتضرب سهامهما - وهي أربعة بحق النصف والسدس - في أصل الفريضة - وهي أربعة وعشرون - فتصير ستة وتسعين ، للبنت النصف - ثمانية وأربعون - وللأم السدس - ستة عشر - وللزوجة الثمن - اثنا عشر - تبقى عشرون يرد على البنت خمسة عشر ، وعلى الأم خمسة أسهم ، فيصر [2] للبنت ثلاثة وستون سهما ، وللأم أحد وعشرون ، وللزوجة اثنا عشر سهما ، وهو ثمنها الذي ذكرناه .
وعلى هذا الحساب أبواب الرد كلها ، لا يختلف الحكم فيه إن شاء الله .
فصل آخر وإذا اجتمعت في الفريضة سهام مسماة فلم يف المال بالسهام ، فإن السهام اجتمعت فيها بالذكر دون الحكم ، لاستحالة الخطأ على الله عز وجل في الأحكام ، وإيجابه ما لا يستطاع ، فالوجه في ترتيب الفرض ممن [3] ذكرناه : أن يبدأ بالقسمة لمن لهم سهام مذكورة في العلو والدنو ، ومن حط عن فرض إلى ما هو دونه ، فيعطى حقه بشرط حكمه في القرآن ، ويدفع الباقي من التركة إلى من تأخر عنه في الترتيب ممن خرج عن حكمه في بيان سهمه على الكثرة



[1] في ألف ، د ، ه‌ ، و : " للزوج " .
[2] في ه‌ ، و : " فتصير " .
[3] في ب : " فيمن " وفي د ، ز : " مما " .

716

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 716
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست