نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 715
صحيحان ، ستة أسهم ، وبينا وجه العمل فيما ينكسر من السهام إذا كان البنات ثلاثا ، أو خمسا بما شرحناه . فصل آخر وقد يجتمع في الفريضة ثلاثة أسهم مسماة ، ويبقى من التركة ما يرد على بعضهم دون بعض ، فالوجه في حساب ذلك واستخراج السهام منه على الصحة دون الانكسار : أن ترجع [1] إلى الأصل الذي رسمناه ، فينظر أقل عدد فيه تلك السهام ، فيعتمد في استخراج الحقوق منه . فإن انكسر في الرد شئ نظر في سهام المردود عليهم ، واستخرجت من أقل عدد تخرج منه السهام على الصحة دون الانكسار ، ثم تضرب في أصل حساب الفريضة ، فإنه تخرج به السهام المردودة على الصحة بلا ارتياب . مثال ذلك : فريضة الأم والبنت والزوج ، ففيها ربع مذكور ، وسدس مذكور ، ونصف مذكور ، وباق يرد على ما ذكرناه ، وأقل عدد فيه نصف وربع وسدس على الصحة دون الإنسكار اثنا عشر ، للبنت منه النصف - ستة أسهم - وللأم منه السدس - اثنان - وللزوج منه الربع - ثلاثة - ويبقى سهم واحد ينكسر في الرد على الأم والبنت بحساب سهامهما - وهما النصف ، والسدس - فينظر [2] في أقل عدد يكون له سدس صحيح ونصف صحيح ، فيكون ستة ، نصيب البنت منه ثلاثة بحق النصف ، ونصيب الأم منه واحد بحق السدس ، فتضرب الأربعة أسهم في أصل الفريضة - وهي اثنا عشر - فيكون ثمانية وأربعين ، فيرجع إليها في حساب السهام دون الاثني عشر الأولة ، فيحصل للبنت النصف - أربعة وعشرون - وللأم السدس - ثمانية - وللزوج - الربع - اثنا عشر ، وتبقى أربعة فيرد
[1] في ه ، و : " أن يرجع " . [2] في ب ، ه : " فنظر " .
715
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 715