responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 714


والباقي - وهو سبعة أسهم - للولد إن كان واحدا و [1] إن كانوا سبعة متساوين في السهام .
فإن كان الولد اثنين انكسرت السهام عليهما ، فتضرب سهامهما [2] إن كانا متساويين فيها في أصل الفريضة ، فتصير ستة عشر سهما ، فتأخذ الزوجة الثمن - وهو اثنان - ويأخذ كل واحد منهما سبعة أسهم على غير انكسار .
فإن كانوا ثلاثة ضرب سهامهم في الأصل - وهي ثمانية - فصارت أربعة وعشرين ، للزوجة الثمن - ثلاثة - ولكل واحد من الأولاد سبعة على السواء .
فإن كان الولد اثنين ذكرا وأنثى فحساب فريضتهم على هذا الحساب . وإن كان الولد ثلاثة منهم ذكران والآخر أنثى انكسر ذلك عليهم ، فضربت سهامهم - وهي خمسة - في أصل الفريضة - وهي ثمانية - فتصير أربعين ، فيكون للزوجة الثمن خمسة أسهم صحاح ، ويكون للابنين ثمانية وعشرون سهما - لكل واحد منهما أربعة عشر سهما - وللبنت سبعة أسهم ، فيصح لكل واحد منهم السهام على غير انكسار .
ثم على هذا الحساب يكون فرائض الولد وإن زادوا على ثلاثة نفر إلى مأة وأكثر من ذلك ، اتفقت سهامهم ، أو اختلفت على ما شرحناه .
والعمل في استخراج سهام من سمى الله تعالى لهم سهاما ، فاجتمعت في فريضة واحدة ، كذلك - على ما بيناه في المثال - فينظر في أقل عدد له نصف صحيح ، وثلث صحيح ، وهي فريضة الزوج والأم ، فيكون من ستة - على ما بيناه - للزوج النصف - ثلاثة - وللأم الثلث ، وما بقي [3] فللأب إن كان معها ، وإن كانت وحدها فهو رد عليها حسب ما قدمناه .
وقد ذكرنا فريضة الأبوين والبنتين واجتماع ثلاثة أسهم مسماة فيها للوارث ، وأنها تخرج من ستة ، لأن أقل عدد له سدسان صحيحان ، وثلثان



[1] كذا ، والظاهر " أو " .
[2] في ز : " وهما اثنان " .
[3] في ب ، و : " يبقى " .

714

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 714
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست