responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 713


عليهما ومن الاثني عشر ، فينظر في سهامهما ، فتؤخذ [1] ثلاثة أسهم - للأخ اثنان وللأخت واحد - فتضرب في أصل الفريضة التي هي ستة أسهم ، فتصير ثمانية عشر سهما ، فيأخذ الأخ للأم السدس ثلاثة أسهم ، ويأخذ الأخ للأب الثلثين من الباقي ، وهو عشرة أسهم ، وتأخذ الأخت الثلث الباقي ، وهو خمسة أسهم على غير انكسار .
وكذلك إن كانوا أكثر من اثنين في العدد ، وسهامهم أكثر من ثلاثة إلى ما زاد ، فالعبرة في سهامهم وتصحيحها ما رسمناه .
والخامس سهم الأبوين مع الولد - وهما السدسان - وفريضتهم من ستة أسهم ، لأن أقل عدد له سدس صحيح ستة ، فيكون للأبوين اثنان ، والباقي للولد إن كان ذكرا ، فتحصل له أربعة أسهم على غير انكسار . وكذلك إن كان الولد اثنين ذكرين أخذ كل واحد منهما سهمين صحيحين . وإن كانتا [2] ابنتين أخذتا الثلثين على السواء - وهي أربعة أسهم - كما أخذ الابنان .
فإن كان الولد ذكرا وأنثى انكسرت عليهم الأربعة ، لأن سهامهما ثلاثة - للابن سهمان ، وللبنت سهم واحد - فيضرب [3] سهامهما - وهي ثلاثة - في أصل الفريضة - وهي ستة - فتصير - ثمانية عشر سهما ، فيأخذ الأبوان السدسين ، وهما ستة أسهم ، لكل واحد منهما ثلاثة أسهم صحاح ، ويأخذ الابن ثلثي ما بقي ، وهو ثمانية أسهم بغير انكسار ، وتأخذ البنت ما بقي ، وهو [4] أربعة أسهم صحاح ثم على هذا المثال يكون العمل فيما زاد على اثنين في عدد الأولاد ، اتفقت سهامهم ، أو اختلفت على ما شرحناه .
و [5] السادس سهم الزوجة مع الولد ، وهو الثمن ، فأصل فريضتهم من ثمانية ، لأن أقل عدد له ثمن صحيح ثمانية ، فيكون للزوجة سهم واحد ،



[1] في ج ، و : " فيؤخذ " .
[2] في ألف ، ج ، ه‌ ، و : " كانا " وفي ب : " كان " .
[3] في ج ، ز : " فتضرب " .
[4] في ه‌ ، و : " هي " .
[5] ليس " و " في ( د ، ه‌ ، ز ) .

713

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 713
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست