responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 712


الأم مع الأب ، فتحسبه من ثلاثة ، لأن أقل عدد له ثلث صحيح ثلاثة ، فيكون للأم واحد ، وهو الثلث ، وللأب اثنان ، وهما الثلثان .
والثالث سهم الزوجة ، وهو الربع مع عدم الولد ، ووجود غيره من ذوي الأرحام ، يحسب من أربعة أسهم ، لأن أقل عدد له ربع صحيح أربعة ، فيكون للزوجة واحد ، وهو الربع ، ويكون لذوي الأرحام ما يبقى ، وهو الثلاثة الأرباع .
فإن كان ذو الرحم واحدا أخذ الثلاثة الأرباع على غير انكسار . وإن كان ثلاثة نفر على تساو في الاستحقاق أخذوا السهام الثلاثة على الصحة أيضا وعدم الانكسار . وإن كانوا أربعة أو اثنين ضرب سهامهم في أصل الفريضة - وهي أربعة - [1] ثم قسمت السهام عليهم بعد ذلك فخرجت لهم على الصحة حسب ما بيناه . وكذلك إن كانوا مختلفي السهام ، لأن فيهم ذكرانا وإناثا ، نظر في سهامهم ، فضرب عددها في أصل فريضتهم - وهي أربعة أسهم - ثم قسمت الفريضة على ما أخرجه الحساب ، فإنه لا ينكسر إن شاء الله .
والرابع سهم الأخ من الأم مع الأخ من الأب أو الأخت أو الإخوة و [2] الأخوات محسوب من ستة ، لأن أقل عدد له سدس صحيح ستة ، فيكون للأخ من الأم السدس سهم واحد ، وللأخ الباقي خمسة أسهم صحاح فإن كانا أخوين انكسرت الخمسة عليهما ، ينظر [3] في سهامهما ، فيؤخذ سهمان ، فتضرب [4] في أصل الفريضة - وهي ستة أسهم - فتصير [5] اثنى عشر سهما ، فيأخذ الأخ من الأم سهمين - وهما السدس - ويأخذ الأخوان عشرة أسهم على غير انكسار .
وإن كان أخا وأختا لأب مع الأخ للأم [6] انكسرت الخمسة من الأصل



[1] في د ، ز : " أربعة أسهم " .
[2] في ه‌ ، ز : " أو " .
[3] في ب : " فينظر " .
[4] في ب ، ه‌ ، : " فيضرب " .
[5] في ب ، و : " فيصير " .
[6] ليس " للأم " في ( د ، ز ) .

712

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 712
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست