responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 711


أربعة ، فيأخذ الزوج النصف ، سهمين غير منكسرين ، ويأخذ الاثنان من ذوي الرحم السهمين الباقيين على غير انكسار .
فإن كان الاثنان ممن يختلفان في السهام ، لأن أحدهما ذكر ، والآخر أنثى ، كأخ للميت وأخت لأب مع الزوج ، ضرب سهامهما - وهي ثلاثة : للأخ اثنان ، وللأخت واحد - في أصل الفريضة - وهي اثنان - فتصير [1] ستة أسهم ، فيأخذ الزوج النصف من ذلك ثلاثة صحاحا ، ويأخذ الأخ سهمين ، وتأخذ الأخت سهما ، فلا تنكسر عليهم حينئذ السهام .
وكذلك إن كان ذو الرحم مع الزوج ابن عم وبنت عم فالحكم فيهم ما ذكرناه ، وحساب فريضتهم على ما شرحناه .
فإن كان ذو الرحم أخوين لأب وأختا لأب نظر في سهامهم ، فإذا هي خمسة أسهم - للأخوين أربعة أسهم ، وللأخت سهم واحد - فيضرب في أصل الفريضة [2] - وهي اثنان في خمسة - فتصير عشرة أسهم ، فيأخذ الزوج النصف خمسة أسهم على الكمال من غير انكسار ، ويأخذ الأخوان أربعة أسهم صحاحا ، وتأخذ الأخت سهما واحدا بلا انكسار .
فإن كانوا أخوين وأختين نظر في سهامهم ، فإذا هي ستة أسهم - للأخوين أربعة ، وللأختين سهمان - فتضرب في أصل الفريضة - وهي اثنان - فتكون [3] اثنى عشر سهما ، فيأخذ الزوج النصف ، وهي [4] ستة أسهم ، لا تنكسر على ما قدمناه ، ويأخذ الأخوان أربعة أسهم صحاحا ، وتأخذ الأختان سهمين بلا انكسار .
وعلى هذا الأصل الذي شرحناه يعمل في هذا [5] الباب الثاني ، وهو سهم



[1] في ب ، ج : " فيصير " .
[2] ضرب على " في " في ( ز ) وفي ج : " وحاصل " بدل " فيضرب في أصل " .
[3] في ب ، د : " فيكون " .
[4] في ج ، ز : " هو " .
[5] ليس " هذا " في ( ب ) .

711

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 711
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست