responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 71


الإنسان ، أو وقعت يده عليه ، وكان رطبا غسل ما أصابه منه ، وإن كان يابسا مسحه بالتراب .
وإذا صافح الكافر المسلم ويده رطبة بالعرق أو غيره غسلها من مسه بالماء ، وإن لم تكن فيها رطوبة مسحها ببعض الحيطان أو التراب .
ويغسل الثوب من ذرق الدجاج خاصة ، ولا يجب غسله من ذرق الحمام وغيره من الطير التي يحل أكلها [1] على ما بيناه .
ويغسل الثوب أيضا من عرق الإبل الجلالة إذا أصابه كما يغسل من سائر النجاسات .
وإذا ظن الإنسان أنه قد أصاب ثوبه نجاسة ، ولم يتيقن ذلك رشه بالماء ، فإن تيقن حصول النجاسة فيه ، وعرف موضعها غسله بالماء ، وإن لم يعرف الموضع بعينه غسل جميع الثوب بالماء ، ليكون على يقين من طهارته ، ويزول عنه الشك فيه والارتياب .
ولا بأس بعرق الحائض والجنب ، ولا يجب غسل الثوب منه ، إلا أن تكون الجنابة من حرام ، فيغسل ما أصابه عرق [2] صاحبها من جسد وثوب ، ويعمل في الطهارة بالاحتياط .
وإذا غسل الثوب من دم الحيض فبقي منه أثر لا يقلعه الغسل لم يكن بالصلاة فيه بأس ، ويستحب صبغه بما يذهب لونه ، ليصلي فيه على سبوغ من طهارته .
وإذا أصابت النجاسة شيئا من الأواني طهرت بالغسل . والأرض إذا وقع عليها البول ، ثم طلعت عليها الشمس فجففتها ، طهرت بذلك ، وكذلك البواري والحصر .



[1] في ب : " الذي يحل أكله " .
[2] في ج ، ز : " من عرق " .

71

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست