نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 72
ولا بأس أن يصلي الإنسان على فراش قد أصابه مني وغيره من النجاسات إذ كان موضع سجوده طاهرا . ولا بأس بالصلاة في الخف وإن كان [1] فيه نجاسة وكذلك النعل ، والتنزه عن ذلك أفضل . وإذا داس [2] الإنسان بخفه ، أو نعله نجاسة ، ثم مسحهما بالتراب طهرا بذلك . وإن أصابت تكته ، أو جوربه لم يحرج [3] بالصلاة فيهما ، وذلك أنهما مما لا تتم الصلاة بهما [4] دون ما سواهما من اللباس . وإذا وقع ثوب الإنسان على جسد ميت من الناس قبل أن يطهر بالغسل نجسه ، ووجب عليه تطهيره بالماء ، وإذا وقع عليه بعد غسله لم يضره ذلك ، وجازت له فيه الصلاة وإن لم يغسله ، وإذا وقع على ميتة من غير الناس نجسه أيضا ، ووجب [5] غسله منه بالماء . وإن مس الإنسان بيده أو ببعض جوارحه ميتا من الناس قبل غسله وجب عليه أن يغتسل لذلك ، كما قدمناه [6] . وإن مس بها ميتة من غير الناس لم يكن عليه أكثر من غسل ما مسه من الميتة ، ولم يجب عليه غسل ، كما يجب على [7] من مس الميت من الناس . وما ليس له نفس سائلة من الهوام والحشار كالزنبور ، والجراد [8] ، والذباب ، والخنافس ، وبنات وردان إذا أصابت [9] يد الإنسان ، أو جسده ،
[1] في ب : " كانت " . [2] في ز : " رأى " . [3] في ألف ، ج " لم يكن حرج بالصلاة " . [4] في د ، ز : " فيهما " . [5] في ب ، و ، ز " وجب عليه غسله . . . " . [6] في الباب 5 " باب الأغسال المفترضات . . . " ص 50 . [7] في ب : " لمن " وفي د ، ه ، و : " يجب من مس " . [8] في ه : " والجراد والقمل والذباب " . [9] في ب : " أصاب " .
72
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 72