نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 702
وأقاربها في حكم الأموات بكفرهم . [ 19 ] باب إقرار بعض الورثة بوارث وإذا أقر بعض الورثة بوارث ، وأنكره الباقون ، حكم عليه بإقراره في حقه دون من سواه ، مثال ذلك : أخوان ورثا أخا لهما بالسوية ، فأقر أحدهما بأخ ثالث ، وأنكره الآخر ، فالوجه أن يعطى الثلث من سهم الأخ المقر دون المنكر . وكذلك إن أقر باثنين وأكثر من ذلك . وإن أقر بزوجة ، وأنكر ذلك الباقون . كان نصيبها من المال في حق المقر خاصة بحساب استحقاقها على ما بيناه [1] . [ 20 ] باب ميراث المرتد ومن يستحق الدية من ذوي الأرحام وتركة المرتد إذا مات على ردته ، أو قتل ، ميراث [2] بين أهله على حسب فرائضهم في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله . ودية المقتول أيضا بين ورثته على فرائضهم في شريعة الإسلام . ولا يعطى الإخوة والأخوات من قبل الأم من الدية شيئا . وكذلك الأخوال والخالات لا يرثون من الدية شيئا ، لأنهم لا يعقلون عن المقتول لو قتل في حال حياته . والمرأة ترث من دية زوجها بقسطها من الميراث . والزوج يرث من دية زوجته إذا قتلت ما فرض الله تعالى من الميراث [3] .
[1] في ب : " بحساب استحقاقه على ما بيناه والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب " . [2] في ج : " قسم ميراثه " وفي د ، ز : " ميراثه " . [3] في ألف ، ج : " في الميراث " .
702
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 702