responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 702


وأقاربها في حكم الأموات بكفرهم .
[ 19 ] باب إقرار بعض الورثة بوارث وإذا أقر بعض الورثة بوارث ، وأنكره الباقون ، حكم عليه بإقراره في حقه دون من سواه ، مثال ذلك : أخوان ورثا أخا لهما بالسوية ، فأقر أحدهما بأخ ثالث ، وأنكره الآخر ، فالوجه أن يعطى الثلث من سهم الأخ المقر دون المنكر .
وكذلك إن أقر باثنين وأكثر من ذلك . وإن أقر بزوجة ، وأنكر ذلك الباقون .
كان نصيبها من المال في حق المقر خاصة بحساب استحقاقها على ما بيناه [1] .
[ 20 ] باب ميراث المرتد ومن يستحق الدية من ذوي الأرحام وتركة المرتد إذا مات على ردته ، أو قتل ، ميراث [2] بين أهله على حسب فرائضهم في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله .
ودية المقتول أيضا بين ورثته على فرائضهم في شريعة الإسلام .
ولا يعطى الإخوة والأخوات من قبل الأم من الدية شيئا . وكذلك الأخوال والخالات لا يرثون من الدية شيئا ، لأنهم لا يعقلون عن المقتول لو قتل في حال حياته .
والمرأة ترث من دية زوجها بقسطها من الميراث .
والزوج يرث من دية زوجته إذا قتلت ما فرض الله تعالى من الميراث [3] .



[1] في ب : " بحساب استحقاقه على ما بيناه والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب " .
[2] في ج : " قسم ميراثه " وفي د ، ز : " ميراثه " .
[3] في ألف ، ج : " في الميراث " .

702

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 702
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست