نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 701
وإذا ترك الذمي أولادا أصاغر ، وإخوة لأبيه ، وإخوة لأمه مسلمين ، كان للإخوة من الأم ثلث تركته ، وللأخوة من الأب الثلثان ، وينفق الإخوة من الأم على الأولاد بحساب ما عزلوه بحقهم الثلث من النفقة ، وينفق الإخوة من الأب بحساب حقهم الثلثين ، فإذا بلغ الأولاد فأسلموا سلم الإخوة إليهم ما بقي من الميراث ، وإن اختاروا الكفر تصرف الإخوة في التركة ، وحرموها الأولاد . وإن [1] كان للمسلم امرأة ذمية ، فماتت ، ولها ابن ذمي أو أخ ، فتركتها للزوج المسلم دون الابن والأخ ، لأنهما بكفرهما كالقاتل عمدا ، اللهم إلا أن يكون لها ذو رحم مسلم ، فيكون للزوج النصف ، والباقي لذي رحمها من المسلمين دون ولدها وغيره من قراباتها الكافرين . ويرث المؤمنون أهل البدع من المعتزلة ، والمرجئة ، والخوارج ، والحشوية . ولا ترث هذه الفرق أحدا من أهل الإيمان ، كما يرث المسلمون الكفار ولا يرث الكفار أهل الإسلام [2] . [ ويتوارث المسلمون وإن اختلفوا في الأهواء ، ولا يمنع تباينهم في الآراء من توارثهم إذا [3] كان بالإسلام وظاهر حكمه يجب التوارث ، وتحل المناكحة ، دون الإيمان الذي يستحق به الثواب وبتركه العقاب ] [4] . ويورث أهل الملل بعضهم من بعض على اختلافهم ، ولا يفرق بينهم في المواريث ، لأن الكفر كالملة الواحدة في الضلال . والقول في المسلمة إذا كان لها ولد ذمي وقرابة [5] ، ومولى نعمة مسلم ، فالميراث لمولى النعمة دون القريب الكافر . وكذلك القول إذا كانت ذمية ، ومولى نعمتها مسلما ، وأقاربها ذمية [6] ، فالميراث لمولى النعمة دون الأقارب ،
[1] في ألف ، ب ، ز : " إذا " . [2] ليس من " ويرث المؤمنون أهل . . " إلى هنا في ( ب ) . [3] في ألف : " توريثهم إذ " . [4] ما بين المعقوفتين في ( ب ، و ) ونسخة من ( ألف ، ه ) فقط ، وليس " وتحل المناكحة . . . " في ( ه ) . [5] في ب : " قرابة ذميون " . [6] في ج ، د ، و : " ذمة " .
701
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 701