نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 703
[ 21 ] باب ميراث القاتل وقاتل العمد لا يرث المقتول إذا كان نسيبه . ويرثه إذا قتله خطأ . وإنما [1] منع قاتل العمد من الميراث عقوبة له على جرمه وعظم ذنبه ، وقاتل الخطأ غير مذنب ، لأنه لم يتعمد لله [2] خلافا ، ولا أوقع بقتله له معصية ، فإن قتل الإنسان أباه عمدا لم يرث من تركته شيئا . فإن كان للقاتل الذي هو الابن ولد ورث جده المقتول . فإن لم يكن له ولد كان ميراث المقتول لأقرب الناس إليه رحما بعد القاتل . وكذلك إن كان القاتل أبا لم يرث ابنه . فإن كان للمقتول أخ وجد أبو أب كان المال بينهما نصفين ، وقام القاتل مقام الميت المعدوم . وهذا أصل ينبغي أن يعرف ليجري الحكم فيه على جميع القاتلين من ذوي الأرحام على ما رتبناه . وإذا قتل المسلم ، وله أب نصراني ، أو يهودي ، أو من بعض الكفار ، ولم يكن له وارث سواه من ذوي نسبه ، كانت تركته وديته لبيت مال المسلمين . وإذا ورث الإنسان الدية وجب عليه أن يقضي منها الدين عن [3] المقتول إن كان قد مضى وعليه ديون . [ 22 ] باب الحجب وإذا مات إنسان [4] ، وله أخوان كافران ، ووالدان مسلمان ، لم تحجب الأم عن الثلث إلى السدس بالكافرين . وكذلك إن كان الأخوان عبدين لم
[1] في د ، ز : " فإنما " . [2] في ألف ، ب ، ه : " تعالى " . [3] في ج ، ه : " على " وفي ه : " عن - خ ل " . [4] في ج ، و : " الإنسان " .
703
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 703