نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 690
الأب والأم ، للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن ترك أخا لأب وأم أو إخوة لهما ، وأخوين لأم أو أختا وأخا لأم ، أو أكثر من ذلك ، فللإخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية ، الذكر والأنثى فيه سواء ، والباقي للأخ ، أو الأخت [1] ، أو الإخوة والأخوات من الأب والأم ، للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن ترك أخا أو أختا لأب وأم ، وأخا لأم أو أختا لها ، وأخا لأب أو أختا له ، فللأخ من الأم أو الأخت [2] السدس ، والباقي ، للأخ أو الأخت من الأب والأم ، وليس للأخ من الأب أو الأخت له مع الأخ أو الأخت من الأب والأم نصيب على ما قدمناه . والحكم فيما زاد على الواحد - ممن سميناه مع من ذكرناه [3] سواء ، كان واحدا ، أو أكثر من ذلك - حكم آحادهم ، لا يختلف في معناه . فإن ترك أخا لأب ، وأخا لأم ، كان للأخ من الأم السدس ، والباقي للأخ من الأب . وكذلك إن كان بدل الأخ من الأب جماعة ذكورا ، أو ذكورا وإناثا ، فالحكم فيه سواء . وإن ترك أخوين لأم أو أختين لها أو أكثر من ذلك ، وأخا لأب أو إخوة وأخوات له ، كان للأخوين أو الأختين من الأم وما زاد على ذلك الثلث بينهم . بالسوية ، والباقي للإخوة والأخوات من الأب خاصة ، للذكر مثل حظ الأنثيين . ولا يرث مع الإخوة والأخوات أولادهم ، ولا يرث معهم عم ولا خال ، لما قدمناه من كون الأقرب أولى بالميراث من الأبعد بآية ذوي الأرحام [4] .
[1] في د ، ز : " للأخت " وفي ألف : " والإخوة " وليس " أو الإخوة " في ( ه ) . [2] في ز : " أو الأخت لها السدس " . [3] في و ، ز : " مع ما ذكرناه " . [4] الأنفال - 75 ، الأحزاب - 6 .
690
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 690