نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 691
وإذا ترك الميت زوجة أو أزواجا ، وإخوة وأخوات ، ولم يترك ولدا ، كان للزوجة أو الزوجات الربع ، والباقي للإخوة والأخوات على ما قدمناه من استحقاقهم وسهامهم بما وصفناه . وكذلك إن ترك زوجا وإخوة وأخوات فللزوج النصف ، والباقي للإخوة والأخوات على ما فصلناه . وإذا لم يكن مع الأزواج إخوة وأخوات ، وكان معهم غيرهم من القرابات ، ورث الأزواج سهامهم على الكمال ، وكان الباقي لذوي أرحام الميت وقراباته من النساء والرجال بحسب استحقاقهم لذلك ، وسهامهم الثابتة في شريعة الإسلام . وإذا لم يوجد مع الأزواج قريب ولا نسيب للميت رد باقي التركة على الأزواج . [ 9 ] باب ميراث أولاد الإخوة والأخوات وإذا ترك الميت ابن أخيه لأبيه وأمه ، وابن أخيه لأبيه ، وابن أخيه لأمه ، كان لابن الأخ من الأم نصيب أمه - وهو السدس - والباقي لابن الأخ للأب والأم ، وليس لابن الأخ من الأب خاصة نصيب . وكذلك حكم أولاد الأخت : يقوم كل واحد منهم مقام أمه ، ويأخذ نصيبها ، ويسقط بسقوطها . ولا يرث ابن الأخ مع الإخوة والأخوات ، لأنهم أعلى منه ، وأقرب إلى الميت رحما . ويقوم أولاد الإخوة والأخوات مقام آبائهم وأمهاتهم مع الأجداد والجدات ، فيرث كل واحد منهم نصيب أبيه وأمه مع الجد والجدة . وسهم الأخ مع الجد كسهم الأخ مع الأخ . وسهم الأخت مع الجدة كسهم الأخت مع الأخت . والأجداد والجدات مع الإخوة والأخوات كبعضهم مع بعض . وحكم أولاد الإخوة والأخوات معهم كحكم آبائهم ، إلا أنهم لا يرثون مع وجود آبائهم على ما ذكرناه .
691
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 691