responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 689


أولى بالميراث من الجدة [1] . والجدة الدنيا أولى من الجدة العليا بالميراث .
وهذا أصل في كل من علا وهبط من ذوي الأرحام إذا لم يكن وارثا بتسمية مفصلة ، وكان وارثا بالقرابة والأرحام .
[ 8 ] باب ميراث الإخوة والأخوات وإذا ترك الإنسان أخا لأبيه وأمه ، أو لأبيه خاصة ، أو لأمه ، ولم يترك غيره من ذوي أرحامه ، كان المال كله له . وكذلك إن كانوا إخوة جماعة ، أو أختا ، أو [2] أخوات جماعة .
فإن ترك أخا لأبيه وأمه ، وأخا لأبيه ، كانت التركة للأخ للأب والأم دون الأخ للأب خاصة ، وهذا إجماع . فإن ترك أخته [3] لأبيه وأمه وأختا لأبيه خاصة كان الحكم كذلك : للأخت من الأب والأم التركة كلها ، ولم يكن للأخت من الأب خاصة معها نصيب . وهذا إجماع عن الأئمة عليهم السلام [4] . والعامة تخالف فيه [5] .
فإن ترك أخا لأبيه وأمه ، أو أخته لهما ، وأخاه لأمه أو أخته لها ، فللأخ أو الأخت من الأم السدس بنص التنزيل [6] ، والباقي للأخ أو الأخت للأب والأم . فإن ترك إخوة وأخوات لأب وأم ، وأخا أو أختا لأم ، فالحكم فيه كذلك : [7] للأخ أو الأخت للأم السدس ، والباقي للإخوة والأخوات من



[1] في ه‌ ، ز : " من الجد " وفي ألف : " والجد الدنى أولى . . . " .
[2] في ألف ، ج : " و " .
[3] في ه‌ ، ز : " أختا " .
[4] راجع الوسائل ، ج 17 ، الباب 13 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ص 502
[5] راجع الموطأ لمالك ، ص 417 .
[6] النساء - 12 .
[7] في غير ب ، ز : " وأختا لأم فالحكم فيه ذلك " .

689

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 689
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست