نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 69
رمقه بدلا من الماء غيره ، ولو وجد ذلك لم يجز له شرب ما كان نجسا من المياه . ولو أن إنسانا كان معه إناء إن وقع في أحدهما ما ينجسه ، ولم يعلم في أيهما هو ، يحرم [1] عليه الطهور منهما جميعا ، ووجب عليه إهراقهما [2] ، والوضوء بماء من [3] سواهما ، فإن لم يجد غير ما أهرق [4] منهما من الماء تيمم ، وصلى ، ولم يكن له استعمال ما أهرقه [5] منهما . وحكم ما زاد على الإنائين في العدد إذا تيقن أن في واحد منها نجاسة على غير تعيين حكم الإنائين سواء . [ 12 ] باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات وإذا أصاب ثوب الإنسان بول ، أو غائط ، أو منى تجز له الصلاة فيه حتى يغسله بالماء ، قليلا كان ما أصابه أو كثيرا ، فإن أصاب ثوبه دم ، وكان مقداره في سعة الدرهم الوافي الذي كان مضروبا من درهم وثلث ، وجب عليه غسله بالماء ، ولم يجز له الصلاة فيه ، وإن كان قدره أقل من ذلك ، وكان [6] كالحمصة ، والظفر ، وشبهه ، جاز له الصلاة فيه قبل أن يغسله وغسله للصلاة فيه أفضل ، اللهم ، إلا أن يكون دم حيض ، فإنه لا يجوز الصلاة في قليل منه ولا كثير ، وغسل الثوب منه واجب وإن كان قدره كرأس الإبرة في الصغر . وإن كان على الإنسان بثور يرشح دمها دائما لم يكن عليه حرج في الصلاة فيما أصابه ذلك الدم من الثياب وإن كثر ، رخصة من الله تعالى لعباده ،
[1] في ه ، و : " لحرم " . [2] في ز ، و : " إهراقهما جميعا " . [3] في ألف ، ج : " مما سواهما " . [4] في ألف " أهرقه " وفي ه : " إهراقه " وفي و : " إهراق " . وفي ب : " فإن لم يجد ماء غير ما إهراقه منهما تيمم وصلى " . وفي ج : " فإن كان لم يجد غيره ماء أهرقه منهما وتيمم وصلى " . [5] في ه : " اهراقة " وفي و " إهراق " . [6] في د ، ز : " كان قدره كالحمصة " .
69
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 69