responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 68


الماء به ، ولا ينجس به [1] الثوب والجسد بملاقاته إلا ذرق الدجاج [2] خاصة ، فإنه إن وقع في الماء القليل نزح منه خمس دلاء ، وإن أصاب الثوب ، أو البدن وجب غسله بالماء .
والاناء إذا وقع فيه نجاسة وجب إهراق ما فيه من الماء وغسله .
وقد بينا حكمه [3] إذا شرب منه كلب ، أو وقع فيه [4] ، أو ماسه ببعض أعضائه [5] فإنه يهراق ما فيه من ماء ، ثم يغسل مرة بالماء ، ومرة ثانية بالتراب ، ومرة ثالثة بالماء ، ويجفف ، ويستعمل ، وليس حكم غير الكلب كذلك ، بل يهراق [6] ما فيه ، ويغسل مرة واحدة بالماء .
ومن أراد الطهارة ولم يجد إلا ماء نجسا بشئ مما ذكرناه فلا يتطهر به ، ولا يقر به ، وليتيمم لصلاته ، فإذا وجد ماء طاهرا تطهر به من حدثه الذي كان تيمم له ، واستقبل ما يجب عليه من الصلاة به ، وليس عليه إعادة شئ مما صلى بتيممه على ما قدمناه [7] .
ولا بأس أن يشرب المضطر من المياه النجسة بمخالطة الميتة لها ، والدم ، وما أشبه ذلك ، ولا يجوز له شربها مع الاختيار ، وليس الشرب منها مع الاضطرار كالتطهر [8] بها ، لأن التطهر [9] قربة إلى الله عز وجل والتقرب إليه لا يكون بالنجاسات ، ولأن المتوضي والمغتسل من الأحداث يقصد بذلك التطهر من النجاسة [10] ولا تقع الطهارة بالنجس من الأشياء ، ولأن المحدث يجد في إباحته للصلاة [11] التراب بدلا من الماء ، ولا يجد المضطر بالعطش في إقامة



[1] ليس " به " في ( ب ، ز ) .
[2] في و ، ز : " الدجاج الجلالة " .
[3] الباب 10 " باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به منها وما لا يجوز " ص 65 .
[4] ليس " أو وقع فيه " في ( ز ) .
[5] في و : " أو خالطه " بعد قوله " أعضائه " .
[6] في ب ، ز : " يهرق " .
[7] الباب 8 " باب التيمم وأحكامه " ص 60
[8] في ألف : " كالتطهير "
[9] في ألف ، ج : " التطهير " .
[10] في ج : " النجاسات " .
[11] في ب : " في إباحة الصلاة " .

68

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست