responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 688


يتقرب به ممن هو دونه في قرابة الرحم ، والمتقرب بشئ أقرب ممن يقرب به لأجل ذلك الشئ .
وتقسم فريضة الجد والجدة إذا تساويا في الدرجة ، ولم يكن معهما من يحجبهما عن حوز [1] الميراث ، كما تقسم فريضة الأبوين سواء ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
وكذلك الولد [2] يقومون مقام آبائهم وإن نزلوا في الدرجة ما لم يكن معهم من يحجبهم بالعلو من الأولاد . وتقسم فريضتهم كقسمة فرائض آبائهم على الاتفاق .
ولا يجب الأبوان أولاد الولد وإن هبطوا .
ويحجب الولد وولد الولد [3] من علا من الآباء ، لأنهم جميعا يدخلون تحت اسم الولد على الإطلاق ، وبالاتفاق [4] ، ولا يدخل الأجداد تحت اسم الأبوة في كل حال على الإطلاق ، ولأنه لا ميراث للإخوة مع ولد الولد وإن هبطوا ، وهم يرثون مع الأجداد ، سواء قربوا ، أو بعدوا ، بما ثبت من السنة عن النبي صلى الله عليه وآله [5] .
وولد الولد إذا ورثوا حجبوا الوالدين عن الثلث والثلثين إلى السدس والسدسين ، وحجبوا الزوج عن النصف إلى الربع ، والزوجة عن الربع إلى الثمن بالاتفاق .
ولا ميراث للجد مع الأب ، ولا لولد الولد مع الولد الأدنى . والبنت للصلب أحق من ابن الابن . والابن الأدنى أحق من ابن الابن وبنت الابن . والأم



[1] في ب ، ه‌ : " من حوز " وفي و ، ز : " عن جواز " .
[2] في ألف : " ولد الولد " .
[3] في ألف ، ه‌ : " ويحجب الولد ولد الولد ومن . . . " .
[4] في د ، ز : " والاتفاق " .
[5] الوسائل ، ج 17 ، الباب 5 و 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ص 485 إلى ص 493 .

688

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 688
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست