نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 687
[ 6 ] باب ميراث الأزواج والربع للزوجة مع عدم الولد - كما قدمناه - والنصف للزوج إذا لم يكن ولد - على ما شرحناه - وبذلك النص في القرآن [1] ، وعليه الإجماع والاتفاق . فإن ترك الميت ولدا مع الزوج أو الزوجة كان الزوج محجوبا بالولد - ذكرا كان أو أنثى ، واحدا كان أو أكثر من ذلك - عن النصف إلى الربع ، والزوجة محجوبة عن الربع إلى الثمن به بظاهر القرآن [2] ، والإجماع - أيضا - والاتفاق . ولا ترث الزوجة شيئا مما يخلفه الزوج من الرباع ، وتعطى قيمة الخشب ، والطوب ، والبناء ، والآلات فيه ، وهذا هو منصوص عليه عن نبي الهدى عليه وآله السلام وعن الأئمة من عترته عليهم السلام [3] . والرباع هي الدور والمساكن دون البساتين والضياع . وحكم الزوجتين والثلاث والأربع حكم الزوجة الواحدة : لهن مع الولد الثمن ، بينهن سواء ، والربع إذا لم يكن ولد ، بينهن بالسواء . [ 7 ] باب ميراث من علا من الآباء ، وهبط من الأولاد وإذا ترك الميت جده وإن علا ، وجدته وإن ارتفعت ، ولم يترك معهما ولدا ، ولا إخوة ، ولا أخوات ، كانا أحق بتركته من جميع ذوي أرحامه سواهما وإن كانوا عمومة وعمات ، وخؤولة وخالات ، وأولاد من سميناه ، لأن العمومة يتقربون بالأجداد ، والخؤولة يتقربون بالجدات ، والمتقرب بنفسه أولى ممن
[1] النساء - 12 [2] النساء - 12 [3] الوسائل ، ج 17 ، الباب 6 من أبواب ميراث الأزواج ، ص 517 .
687
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 687