responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 687


[ 6 ] باب ميراث الأزواج والربع للزوجة مع عدم الولد - كما قدمناه - والنصف للزوج إذا لم يكن ولد - على ما شرحناه - وبذلك النص في القرآن [1] ، وعليه الإجماع والاتفاق .
فإن ترك الميت ولدا مع الزوج أو الزوجة كان الزوج محجوبا بالولد - ذكرا كان أو أنثى ، واحدا كان أو أكثر من ذلك - عن النصف إلى الربع ، والزوجة محجوبة عن الربع إلى الثمن به بظاهر القرآن [2] ، والإجماع - أيضا - والاتفاق .
ولا ترث الزوجة شيئا مما يخلفه الزوج من الرباع ، وتعطى قيمة الخشب ، والطوب ، والبناء ، والآلات فيه ، وهذا هو منصوص عليه عن نبي الهدى عليه وآله السلام وعن الأئمة من عترته عليهم السلام [3] . والرباع هي الدور والمساكن دون البساتين والضياع .
وحكم الزوجتين والثلاث والأربع حكم الزوجة الواحدة : لهن مع الولد الثمن ، بينهن سواء ، والربع إذا لم يكن ولد ، بينهن بالسواء .
[ 7 ] باب ميراث من علا من الآباء ، وهبط من الأولاد وإذا ترك الميت جده وإن علا ، وجدته وإن ارتفعت ، ولم يترك معهما ولدا ، ولا إخوة ، ولا أخوات ، كانا أحق بتركته من جميع ذوي أرحامه سواهما وإن كانوا عمومة وعمات ، وخؤولة وخالات ، وأولاد من سميناه ، لأن العمومة يتقربون بالأجداد ، والخؤولة يتقربون بالجدات ، والمتقرب بنفسه أولى ممن



[1] النساء - 12
[2] النساء - 12
[3] الوسائل ، ج 17 ، الباب 6 من أبواب ميراث الأزواج ، ص 517 .

687

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 687
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست