responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 684


فيحصل للبنت الثلاثة الأرباع ، وللباقي من الأبوين الربع على الكمال بالتسمية لهما ، والرد عليهما بالرحم على ما أوجبه القرآن ، حسب ما أثبتناه .
وحكم البنات إذا كن مع الأبوين - وإن بلغن مأة في العدد - حكم البنتين :
لهن جميعا الثلثان ، لا ينقصن منه ، ولا يزدن عليه ، وللأبوين السدسان ، لا ينقصان منه ، ولا يزادان عليه ، حسب ما ذكرناه .
وإذا ترك الإنسان ابنين ، أحدهما أكبر من صاحبه ، أو أولادا ذكورا فيهم واحد هو أكبرهم سنا ، حبي الأكبر من تركته بثياب بدنه ، وبخاتمه [1] الذي كان يلبسه ، وبسيفه ، ومصحفه - وعلى هذا الأكبر أن يقضي عن والده ما فاته من صيام وصلاة دون إخوته - فإن كان الأكبر فاسد العقل أو سفيها فلا يجب بشئ من ذلك . فإن لم يخلف الميت من ثياب بدنه إلا ما كان عليه كانت ميراثا بين أهله ، ولم يحب بها الأكبر من ولده .
[ 4 ] باب ميراث الوالدين مع الإخوة والأخوات قد بينا أنه لا ميراث لأحد من ذوي الأرحام مع الأبوين ولا مع الولد على حال ، غير أن الله تعالى سمى للأم نصيبا مع الأب ، وحجبها عنه بالإخوة من الأب ، وحطها إلى ما هو دونه ، ليتوفر سهم الأب ، لموضع عيلولته الأخوة ، ووجوب ذلك عليه دونها ، فقال جل اسمه : " فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس " [2] .
وإذا [3] ترك الميت أبويه وأخوين لأبيه وأمه ، أو لأبيه خاصة ، فما زاد على ذلك ، أو أربع أخوات ، أو أخا وأختين ، فما زاد على ذلك في العدد ، حجبوا الأم



[1] في ج : " عمامته " بدل " بخاتمته " .
[2] النساء - 11 .
[3] في ب ، ز : " إن " .

684

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 684
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست