نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 685
عن الثلث إلى السدس ، وكان الخمسة الأسداس الباقية للأب ، لأنه ذو عيال يحتاج إلى النفقة عليهم . فإن كان الأخوة من الأم خاصة لم يحجبوها عن الثلث - ولو كانوا مأة أو ألفا - لأنهم يكونون حينئذ في عيالها ، فهي إلى أن يتوفر سهمها أولى من أن ينقص منه [1] ، وقد ثبت الخبر [2] بالسنة في اختصاص الإخوة من الأب ، أو الأب والأم ، بحجب الأم عن الثلث إلى السدس ، وعدم حجب الإخوة والأخوات من الأم خاصة لها عن ذلك ، فلا حاجة بنا مع ثبوته إلى ما سواه في هذا الباب . فإن ترك الميت أخا واحدا لأب ، أو أب [3] وأم ، أو أختا ، أو أختين ، أو ثلاث أخوات ، أو أخا وأختا ، لم يحجبوا الأم عن الثلث ، وإنما يحجبها الإخوان من الأب ، أو الأب والأم ، أو الأربع أخوات ، أو الأخ والأختان ، فما زاد [4] على ذلك في العدد دون ما نقص منه ، بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله [5] . ولا يحجب الإخوة الأم عن حقها الزائد على السدس ، إلا إذا كان الأب موجودا . فأما مع عدمه فلا يحجب [6] عن ذلك - والأم تستحق مع البنت الربع على ما قدمناه - ونحوه إذا كان هناك صاحب سبب من زوج أو زوجة . فلو كان للميت إخوة لأب لم يحجبوها عن ذلك - ولو كانوا ألفا - وإنما يحجبونها مع الأب ، ليتوفر سهمه على ما ذكرناه .
[1] ليس " منه " في ( ج ، و ) . [2] الوسائل ، ج 17 ، الباب 10 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ص 454 و ص 456 . [3] في ب ، ه : " لأب " . [4] في د ، و ، ز : " مما زاد " . [5] الوسائل ، ج 17 ، الباب 11 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ص 456 ، عن أبي عبد الله عليه السلام . [6] في ج ، و : " فلا تحجب " .
685
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 685