responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 67


وإن مات فيها بعير نزح جميع ما فيها ، فإن صعب ذلك لغزاة مائها وكثرته تراوح على نزحها أربعة رجال ، يستقون منها على التراوح من أول النهار إلى آخره ، وقد طهرت بذلك .
فإن وقع فيها خمر وهو الشراب المسكر من أي الأصناف كان نزح جميع ما فيها إن كان قليلا ، وإن كان كثيرا تراوح على نزحه أربعة رجال من أول النهار إلى آخره على ما ذكرناه .
فإن بال فيها رجل نزح منها أربعون دلوا [1] .
فإن بال فيها صبي نزح منها سبع دلاء .
فإن بال فيها رضيع لم يأكل الطعام بعد نزح منها دلو واحد .
فإن وقع فيها عذرة يابسة ، ولم تذب فيها ، وتقطع [2] نزح منها عشر دلاء ، وإن كانت رطبة فذابت [3] وتقطعت فيها نزح منها خمسون [4] دلوا .
فإن ارتمس فيها جنب ، أو لاقاها بجسمه وإن لم يرتمس فيها [5] أفسدها ، ولم يطهر بذلك ، ووجب تطهيرها بنزح سبع دلاء .
وإن وقع فيها دم ، وكان كثيرا نزح منها عشر دلاء .
وإن كان قليلا نزح منها خمس دلاء .
فإن وقع فيها حية فماتت نزح منها ثلاث دلاء ، وكذلك إن وقع فيها وزغة .
أو مات [6] فيها عصفور وشبهه نزح منها دلو واحد .
وإن وقع [7] فيها بعر غنم ، أو إبل ، أو غزلان ، و [8] أبوالها لم تنجس بذلك ، وكذلك الحكم في أرواث وأبوال كل ما أكل لحمه [9] ، فإنه لا يفسد



[1] ليس " فإن بال فيها رجل نزح منها أربعون دلوا " في ( و )
[2] في ج : " ولم تتقطع " ، في ز : " تقطعت خ ل " .
[3] في و ، ز : " أو زابت " .
[4] في ز : " سبعون " ، " خمسون خ ل " .
[5] ليس " أو لاقاها بجسمه وإن لم يرتمس فيها " في ( ب ) .
[6] في و : " وإن وقع فيها " .
[7] في ب : " سقط " .
[8] في ب : " أو " .
[9] في ز : " في أوراث ما يؤكل لحمه وأبواله " .

67

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست