نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 67
وإن مات فيها بعير نزح جميع ما فيها ، فإن صعب ذلك لغزاة مائها وكثرته تراوح على نزحها أربعة رجال ، يستقون منها على التراوح من أول النهار إلى آخره ، وقد طهرت بذلك . فإن وقع فيها خمر وهو الشراب المسكر من أي الأصناف كان نزح جميع ما فيها إن كان قليلا ، وإن كان كثيرا تراوح على نزحه أربعة رجال من أول النهار إلى آخره على ما ذكرناه . فإن بال فيها رجل نزح منها أربعون دلوا [1] . فإن بال فيها صبي نزح منها سبع دلاء . فإن بال فيها رضيع لم يأكل الطعام بعد نزح منها دلو واحد . فإن وقع فيها عذرة يابسة ، ولم تذب فيها ، وتقطع [2] نزح منها عشر دلاء ، وإن كانت رطبة فذابت [3] وتقطعت فيها نزح منها خمسون [4] دلوا . فإن ارتمس فيها جنب ، أو لاقاها بجسمه وإن لم يرتمس فيها [5] أفسدها ، ولم يطهر بذلك ، ووجب تطهيرها بنزح سبع دلاء . وإن وقع فيها دم ، وكان كثيرا نزح منها عشر دلاء . وإن كان قليلا نزح منها خمس دلاء . فإن وقع فيها حية فماتت نزح منها ثلاث دلاء ، وكذلك إن وقع فيها وزغة . أو مات [6] فيها عصفور وشبهه نزح منها دلو واحد . وإن وقع [7] فيها بعر غنم ، أو إبل ، أو غزلان ، و [8] أبوالها لم تنجس بذلك ، وكذلك الحكم في أرواث وأبوال كل ما أكل لحمه [9] ، فإنه لا يفسد
[1] ليس " فإن بال فيها رجل نزح منها أربعون دلوا " في ( و ) [2] في ج : " ولم تتقطع " ، في ز : " تقطعت خ ل " . [3] في و ، ز : " أو زابت " . [4] في ز : " سبعون " ، " خمسون خ ل " . [5] ليس " أو لاقاها بجسمه وإن لم يرتمس فيها " في ( ب ) . [6] في و : " وإن وقع فيها " . [7] في ب : " سقط " . [8] في ب : " أو " . [9] في ز : " في أوراث ما يؤكل لحمه وأبواله " .
67
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 67