نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 673
فإن فعل به غيره فعلا يسري إلى هلاك نفسه كانت وصيته مقبولة في ثلثه ، سواء كانت بعد فعل غيره به ، أو قبله ، وليس يجري الحكم في هذا الباب مجرى [1] حكم القاتل نفسه ، لفرق [2] ما بين الأمرين . [ 13 ] باب اختلاف الأوصياء وإذا كانت الوصية إلى نفسين وأكثر من ذلك على الاجتماع دون الانفراد لم يجز لأحدهم أن ينفرد بشئ منها دون الشركاء . فإن تشاحوا في الانفاذ [3] ، وتصرف واحد منهم ، نظر فيما تصرف فيه ، فإن كان تصرفه في ابتياع مأكول للورثة ، أو كسوة ، أو ما لا بد منه ، جاز تصرفه . فإن كان في ما لهم منه بد ، وعنه غناء في الحال ، لم يمض تصرفه . فإن آل أمرهم ، في المشاحة إلى الإضرار بالورثة ، ومنعهم ما يحتاجون إليه ، استبدل بهم الناظر في أمور المسلمين ، واقتصر منهم على ما يرى [4] في نظره الصلاح دون ما عداه . [ 14 ] باب الوصية المبهمة وإذا وصى الإنسان بجزء من ماله ، ولم يسمه ، كان السبع من المال ، قال الله عز وجل : " لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم " [5] .
[1] في ألف ، ج : " وليس الحكم في هذا الباب يجري مجرى حكم . . . " . [2] في ألف : " للفرق . . . " وفي ب : " لفرق بين الأمرين " . [3] في ج ، ز : " في الانفراد " . [4] في ألف ، و : " من يرى في نظره . . . " وفي ه : " من يرى من نظره . . " . [5] الحجر - 44 .
673
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 673