responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 673


فإن فعل به غيره فعلا يسري إلى هلاك نفسه كانت وصيته مقبولة في ثلثه ، سواء كانت بعد فعل غيره به ، أو قبله ، وليس يجري الحكم في هذا الباب مجرى [1] حكم القاتل نفسه ، لفرق [2] ما بين الأمرين .
[ 13 ] باب اختلاف الأوصياء وإذا كانت الوصية إلى نفسين وأكثر من ذلك على الاجتماع دون الانفراد لم يجز لأحدهم أن ينفرد بشئ منها دون الشركاء .
فإن تشاحوا في الانفاذ [3] ، وتصرف واحد منهم ، نظر فيما تصرف فيه ، فإن كان تصرفه في ابتياع مأكول للورثة ، أو كسوة ، أو ما لا بد منه ، جاز تصرفه . فإن كان في ما لهم منه بد ، وعنه غناء في الحال ، لم يمض تصرفه . فإن آل أمرهم ، في المشاحة إلى الإضرار بالورثة ، ومنعهم ما يحتاجون إليه ، استبدل بهم الناظر في أمور المسلمين ، واقتصر منهم على ما يرى [4] في نظره الصلاح دون ما عداه .
[ 14 ] باب الوصية المبهمة وإذا وصى الإنسان بجزء من ماله ، ولم يسمه ، كان السبع من المال ، قال الله عز وجل : " لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم " [5] .



[1] في ألف ، ج : " وليس الحكم في هذا الباب يجري مجرى حكم . . . " .
[2] في ألف : " للفرق . . . " وفي ب : " لفرق بين الأمرين " .
[3] في ج ، ز : " في الانفراد " .
[4] في ألف ، و : " من يرى في نظره . . . " وفي ه‌ : " من يرى من نظره . . " .
[5] الحجر - 44 .

673

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 673
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست