responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 672


[ 10 ] باب نكاح المريض وطلاقه وللمريض أن ينكح في مرضه ، ويغالي في المهور ، ونكاحه جائز .
وليس له أن يطلق في المرض . فإن طلق وهو مريض ، فللمرأة الميراث منه ما بين طلاقه وبين سنة ما لم يصح في تلك السنة ، أو تتزوج المرأة . فإن صح من مرضه ذلك ، فلم يراجع ، وعاد إليه المرض ، أو مرض مرضا آخر ، أو مات فجأة ، لم يكن لها ميراثه . وإن تزوجت قبل انقضاء السنة فلا ميراث لها منه .
[ 11 ] باب قبول الوصية وإذا أوصى الإنسان إلى غيره كان بالخيار في قبول الوصية وردها إلا أن يكون بين الموصي والموصى إليه مسافة ، فله أن يردها ما كان [1] الموصي حيا .
فإن لم يبلغه خبره حتى مات ، وقد كان وصى إليه ، فليس له رد الوصية بعد موته .
[ 12 ] باب وصية القاتل لنفسه ومن أحدث في نفسه حدث القتل من جراح ، أو شرب سم ، ونحو ذلك ، ثم وصى كانت وصيته مردودة . فإن وصى قبل أن يحدث في نفسه شيئا من أسباب القتل ، ثم أحدث بعد الوصية ذلك ، كانت وصيته ممضاة .



[1] في ه‌ : " ما دام الموصي " .

672

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 672
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست