نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 674
وإن وصى بسهم من ماله ، ولم يبين ما الذي أراد حتى مات ، كان الثمن من ماله ، قال الله عز وجل : " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل " [1] . وهم ثمانية أصناف ، لكل صنف منهم سهم من الصدقات . والسهام ثمانية ، واحدها الثمن . وإن وصى بشئ من ماله ، ولم يسم ، كان السدس من ماله ، قال الله عز وجل : " ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين - إلى قوله - ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين " [2] . فخلق [3] الإنسان من ستة أشياء ، فالشئ واحد من ستة ، وهو السدس . وإن وصى بإخراج ثلثه في سبيل الله أخرج في معونة المجاهدين لأهل الضلال والكافرين . فإن لم يحضر مجاهد في سبيل الله وضع في أبواب البر من معونة الفقراء ، والمساكين ، وابن السبيل ، وصلة آل الرسول عليهم السلام ، بل يصرف أكثره في فقراء آل محمد عليهم السلام ، ومساكينهم ، وأبناء سبيلهم ، ويصرف ما بقي بعد ذلك في وجوه البر . وإن أوصى رجل إلى رجل بوصية ، وجعلها أبوابا ، فنسي الوصي بابا من الأبواب ، فليجعل ذلك السهم في وجوه البر . وإذا أوصى [4] الإنسان لإنسان بصندوق مقفل ، وكان في الصندوق متاع [5] ، فالصندوق بما فيه للموصى له ، إلا إن يستثنيه الموصي . وكذلك إن وصى له بسفينة فيها طعام فالسفينة بما فيها للموصى له ، إلا أن يستثني
[1] التوبة - 60 . [2] المؤمنون - 12 إلى 14 . [3] في ألف ، ه : " فخلق الله الإنسان " . [4] في ج ، د ، ز : " وصى " . [5] في ب : " . . متاع وكان في الصندوق بقدر الثلث أو دونه من تركته فالصندوق . . . " .
674
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 674