responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 671


[ 8 ] باب الوصية والهبة في المرض [1] والوصية في الصحة والمرض بالثلث فما دونه جائزة . ولا يجوز بأكثر مما ذكرناه في كلا الحالين .
وإذا وهب في مرضه ، أو تصدق ، جاز ذلك له في جميع ماله ، ولم يكن لأحد معارضته في ذلك . والبيع في المرض صحيح - كالهبة والصدقة - إذا كان الإنسان عاقلا [2] مالكا لرأيه . فإن كان المرض مضرا [3] بعقله ، متهما له في رأيه ، جاز منه ما فعله من ذلك في وجوه البر والمعروف ، وبطل ما فعله في سواه [4] .
[ 9 ] باب الوصية لأهل الضلال وإذا وصى الإنسان لغيره بشئ من ثلثه وجب أن يدفع ذلك إليه حسب ما وصى به الموصي وإن كان الموصى له كافرا .
قال الله عز وجل : " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم " [5] .
فإن تصدق بماله على كافر ، وكان من ذوي أرحامه ، مضت صدقته لما يجب من صلة الرحم . وإن كان المتصدق عليه ليس بينه وبينه رحم وهو كافر بطلت صدقته ، وكانت راجعة إلى ماله ، ومقسومة بين ورثته .
ومن وهب في مرضه ، ثم مات ، ولم يقبض الموهوب له الهبة حتى مات ، رجعت ميراثا .



[1] في ب : " في المرض والصحة " .
[2] في ج : " عاقلا كاملا مالكا . . . " .
[3] في د : " مغيرا " .
[4] في ج ، ز : " فيما سواه " .
[5] البقرة - 181 .

671

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 671
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست