نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 671
[ 8 ] باب الوصية والهبة في المرض [1] والوصية في الصحة والمرض بالثلث فما دونه جائزة . ولا يجوز بأكثر مما ذكرناه في كلا الحالين . وإذا وهب في مرضه ، أو تصدق ، جاز ذلك له في جميع ماله ، ولم يكن لأحد معارضته في ذلك . والبيع في المرض صحيح - كالهبة والصدقة - إذا كان الإنسان عاقلا [2] مالكا لرأيه . فإن كان المرض مضرا [3] بعقله ، متهما له في رأيه ، جاز منه ما فعله من ذلك في وجوه البر والمعروف ، وبطل ما فعله في سواه [4] . [ 9 ] باب الوصية لأهل الضلال وإذا وصى الإنسان لغيره بشئ من ثلثه وجب أن يدفع ذلك إليه حسب ما وصى به الموصي وإن كان الموصى له كافرا . قال الله عز وجل : " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم " [5] . فإن تصدق بماله على كافر ، وكان من ذوي أرحامه ، مضت صدقته لما يجب من صلة الرحم . وإن كان المتصدق عليه ليس بينه وبينه رحم وهو كافر بطلت صدقته ، وكانت راجعة إلى ماله ، ومقسومة بين ورثته . ومن وهب في مرضه ، ثم مات ، ولم يقبض الموهوب له الهبة حتى مات ، رجعت ميراثا .
[1] في ب : " في المرض والصحة " . [2] في ج : " عاقلا كاملا مالكا . . . " . [3] في د : " مغيرا " . [4] في ج ، ز : " فيما سواه " . [5] البقرة - 181 .
671
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 671