نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 670
الثلث ، وبطلت فيما فوقه ، إلا أن يمضي ذلك الورثة بعد الموت . فإن أمضوه في الحياة كان لهم الرجوع فيه [1] بعد الموت . وإن أمضوه بعد الموت لم يكن لهم الرجوع فيه بعد ذلك . [ 7 ] باب الوصية للوارث ولا بأس بالوصية للوارث ، قال الله عز وجل : " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين " [2] . وهذا صريح فيما ذكرناه . وقد زعم قوم من العامة : أنها خاصة في الوالدين والأقربين إذا لم يكونوا ورثة لكفرهم . وهذا تحكم [3] في القرآن ، وعموم الآي يبطل التحكم به . وقد روي [4] عن النبي صلى الله عليه وآله : أنه قال : لا وصية لوارث [5] . وهذا حديث باطل مصنوع [6] ، لم يثبت عند نقاد الآثار ، وكتاب الله أولى من الحديث ، والحكم به على الأخبار أولى من الحكم بالأخبار عليه . ولا تجوز الوصية للوارث ولا غيره بأكثر من الثلث . ويستحب أن يوصي الرجل لقرابته ممن لا يرث مع ورثته الذين يحجبونه عن الميراث .
[1] ليس " فيه " في ( د ، ج ) وفي ج : " من بعد " . [2] البقرة - 180 . [3] في ألف ، ج ، و : " الحكم " . [4] في ب : " وقد روى بعضهم عن النبي ( ص ) " . [5] الوسائل ، ج 13 ، الباب 15 من أحكام الوصايا ، ح 13 ، ويناسبه ح 12 ، ص 375 . [6] في د ، ز : " موضوع " .
670
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 670