responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 670


الثلث ، وبطلت فيما فوقه ، إلا أن يمضي ذلك الورثة بعد الموت . فإن أمضوه في الحياة كان لهم الرجوع فيه [1] بعد الموت . وإن أمضوه بعد الموت لم يكن لهم الرجوع فيه بعد ذلك .
[ 7 ] باب الوصية للوارث ولا بأس بالوصية للوارث ، قال الله عز وجل : " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين " [2] . وهذا صريح فيما ذكرناه .
وقد زعم قوم من العامة : أنها خاصة في الوالدين والأقربين إذا لم يكونوا ورثة لكفرهم .
وهذا تحكم [3] في القرآن ، وعموم الآي يبطل التحكم به .
وقد روي [4] عن النبي صلى الله عليه وآله : أنه قال : لا وصية لوارث [5] .
وهذا حديث باطل مصنوع [6] ، لم يثبت عند نقاد الآثار ، وكتاب الله أولى من الحديث ، والحكم به على الأخبار أولى من الحكم بالأخبار عليه .
ولا تجوز الوصية للوارث ولا غيره بأكثر من الثلث .
ويستحب أن يوصي الرجل لقرابته ممن لا يرث مع ورثته الذين يحجبونه عن الميراث .



[1] ليس " فيه " في ( د ، ج ) وفي ج : " من بعد " .
[2] البقرة - 180 .
[3] في ألف ، ج ، و : " الحكم " .
[4] في ب : " وقد روى بعضهم عن النبي ( ص ) " .
[5] الوسائل ، ج 13 ، الباب 15 من أحكام الوصايا ، ح 13 ، ويناسبه ح 12 ، ص 375 .
[6] في د ، ز : " موضوع " .

670

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 670
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست