نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 669
[ 5 ] باب الرجوع في الوصية وللموصي الرجوع في وصيته ما دام حيا ، وتغييرها كيف شاء ، وليس لوارث ولا غيره معارضته في ذلك . فإذا أوصى الإنسان بوصية ، ثم أوصى بأخرى بعدها ، نظر فيهما . فإن أمكن العمل بها جميعا فهما بمنزلة وصية واحدة . وإن لم يكن ذلك عمل بالأخرى منهما ، وكانت ناسخة للأولى . وللموصي أن يستبدل بالأوصياء ما دام حيا . فإذا مضى لسبيله لم يكن لأحد أن يغير وصيته ولا يستبدل بأوصيائه [1] . فإن ظهر من الوصي بعده خيانة كان للناظر في أمور المسلمين أن يعزله ، ويقيم أمينا مقامه . فإن لم تظهر منه خيانة ، لكنه ظهر منه ضعف في القيام بالوصية ، كان للناظر في أمور المسلمين أن يقيم معه أمينا ، متيقضا ، ضابطا [2] ، يعينه على تنفيذ الوصية ، ولم يكن له عزله لضعفه . [ 6 ] باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر والوصية بالربع عند آل محمد عليهم السلام أحب إليهم من الوصية بالثلث ، وهي بالخمس أحب إليهم من الوصية بالربع . ومن وصى بالثلث فقد بلغ الغاية فيما له أن يوصي به ، ولا وصية بأكثر من الثلث . فإن وصى موس بالنصف ونحوه مما زاد على الثلث ردت الوصية إلى
[1] في د ، ز : " بالأوصياء " . [2] ليس " ظابطا " في ( و ) .
669
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 669