نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 63
الماء أو كان يضربهن استعماله . والمحدث بالنوم والإغماء والمرة [1] يتيمم كما ذكرناه في باب المحدث بالبول والغائط ، و يدخل بذلك في الصلاة . ومتى وجد واحد ممن سميناه الماء بعد فقده ، أو تمكن من استعماله تطهر به حسب ما فاته : إن كان وضوء فوضوء ، وإن كان غسلا فغسلا . و الفرق بين التيمم بدلا من الغسل ، والتيمم بدلا من الوضوء ما بيناه : من أن المحدث لما يوجب طهارته بالغسل إذا لم يقدر عليه تيمم بضربتين : إحداهما لوجهه ، والثانية لظاهر كفيه ، والمحدث لما يوجب طهارته بالوضوء يتيمم بضربة واحدة لوجهه ويديه . والميت إذا لم يوجد الماء لغسله يممه المسلم ، كما يؤمم الحي العاجز بالزمانة [2] عند حاجته إلى التيم من جنابته : فيضرب بيديه على الأرض ، ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه ، ويضرب بهما ضربة أخرى ، فيمسح بهما ظاهر كفيه ، ثم يتيمم لمسه بمثل ذلك سواء . [ 10 ] باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر [3] به منها وما لا يجوز قال الله " تعالى " : " فأنزلنا من المساء ماء طهورا " [4] فكل ماء نزل من السماء ، أو نبع من الأرض عذبا كان أو ملحا فإنه طاهر مطهر إلا أن ينجسه شئ يتغير به حكمه .
[1] والمرة خلط من أخلاط البدن غير الدم . " مجمع البحرين " . [2] ليس " بالزمانة " في ( ألف ) . [3] في ألف ج : " التطهير " . [4] الفرقان : 48 .
63
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 63