responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 63


الماء أو كان يضربهن استعماله .
والمحدث بالنوم والإغماء والمرة [1] يتيمم كما ذكرناه في باب المحدث بالبول والغائط ، و يدخل بذلك في الصلاة .
ومتى وجد واحد ممن سميناه الماء بعد فقده ، أو تمكن من استعماله تطهر به حسب ما فاته : إن كان وضوء فوضوء ، وإن كان غسلا فغسلا .
و الفرق بين التيمم بدلا من الغسل ، والتيمم بدلا من الوضوء ما بيناه : من أن المحدث لما يوجب طهارته بالغسل إذا لم يقدر عليه تيمم بضربتين : إحداهما لوجهه ، والثانية لظاهر كفيه ، والمحدث لما يوجب طهارته بالوضوء يتيمم بضربة واحدة لوجهه ويديه .
والميت إذا لم يوجد الماء لغسله يممه المسلم ، كما يؤمم الحي العاجز بالزمانة [2] عند حاجته إلى التيم من جنابته : فيضرب بيديه على الأرض ، ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه ، ويضرب بهما ضربة أخرى ، فيمسح بهما ظاهر كفيه ، ثم يتيمم لمسه بمثل ذلك سواء .
[ 10 ] باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر [3] به منها وما لا يجوز قال الله " تعالى " : " فأنزلنا من المساء ماء طهورا " [4] فكل ماء نزل من السماء ، أو نبع من الأرض عذبا كان أو ملحا فإنه طاهر مطهر إلا أن ينجسه شئ يتغير به حكمه .



[1] والمرة خلط من أخلاط البدن غير الدم . " مجمع البحرين " .
[2] ليس " بالزمانة " في ( ألف ) .
[3] في ألف ج : " التطهير " .
[4] الفرقان : 48 .

63

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست