نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 62
وجدها أو بالأحجار أو التراب ، [1] ثم يضرب بباطن كفيه على ظاهر الأرض وهما مبسوطتان قد فرق بين أصابعهما ، ويرفعهما ، فينفضهما ، ثم يرفعهما ، فيمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه ، ثم يرفع كفه اليسرى ، فيضعها على ظاهر كفه المينى ، فيمسحها بها من الزند إلى أطراف الأصابع ، ويرفع كفه اليمنى ، فيضعها على ظاهر كفه اليسرى ، فيمسحها بها من الزند إلى أطراف الأصابع ، وقد حل له بذلك الدخول في الصلاة . فإن كان حدثه من الغائط استبرأ بثلاثة أحجار طاهرة لم تستعمل في إزالة نجاسة قبل ذلك يأخذ منها حجرا ، فيمسح به مخرج النجو ، ثم يلقيه ، ويأخذ الحجر الثاني ، فيمسح به الموضع ، ويلقيه ، ثم يمسح بالثالث ، ولا يجوز له التطهير بحجر واحد [2] ، و يتبع [3] مواضع النجاسة الظاهرة فيزيلها بالأحجار ، ثم يصنع في التيمم كما وصفناه : من ضرب التراب بباطن كفيه [4] ومسح وجهه وظاهر كفيه ، وقد زال عنه بذلك حكم النجاسة كما قدمناه . وإن كان المحدث جنبا يريد الطهارة استبرأ قبل التيمم بما بيناه فيما سلف ثم ضرب الأرض بباطن كفيه ضربة واحدة ، فمسح بهما [5] وجهه من قصاص شهر إلى طرف أنفه ، ثم ضرب الأرض بهما ضربة أخرى ، فمسح [6] باليسرى منهما [7] ظهر كفه اليمنى ، وباليمنى ظهر كفه اليسرى ، وقد زال عنه حكم الجنابة ، وحلت له الصلاة . وكذلك تصنع الحائض والنفساء والمستحاضة بدلا من الغسل إذا فقدن
[1] في ألف : " أو بالتراب " . [2] ليس " ولا يجوز له التطهير بحجر واحد " في ( ز ) ولكن ذكر بعد قوله " بالأحجار " : " ولا يجوز أن يتطهر بحجر واحد " . [3] في و ، ز : " ويتتبع " . [4] في د ، ز : " كفه " . [5] في ز : " يمسح بهما " وفي سائر النسخ : " فمسح بها " . [6] في ز : " يمسح " . [7] ليس " منهما " في ( ألف ) .
62
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 62